الثلاثاء، 31 يناير 2023

القضية ‏وما ‏فيها ‏وما ‏انتم ‏؟

من أنتم؟؟؟؟؟
انا مأمور الضبط أقوم بتحرير محاضر الشرطه وحفظ الأمن والأمان. 
المحامى:اثمن جهودك واقدر عظيم دورك ولكن اعقب على محاضر الشرطه مفندا ما بها من عوار  واخطاء اجرائية ومخالفة للقانون.
من انتم؟؟؟؟؟
انا مجرى تحريات حول الواقعه وملابساتها الماديه.
المحامى انا من يفند عدم جدية التحريات لكونها ابغض طرق الاثبات.
من انتم؟؟؟؟؟؟
نحن المحضرين نجوب مصر لاعلان القضايا. والدعاوى.
المحامى: انا من يقوم بكتابة الدعاوى والانذارات التى تقوموا باعلانها.
من انتم ؟؟؟؟؟؟
نحن موظفى المحاكم والمطتب اىامامى وينحصر دورنا فى قيد الدعاوى.
المحامى : انا من يقوم بكتابة الدعاوى وتجهيز مستنداتها لتصبح صةالحة للعرض تلى القضاء
من انتم ؟؟؟؟
نحن  امناء السر ونعاون القضاء فى عمله ونكتب محاضر الجلسات .
المحامى : نحن من يمليكم ما يكتب فى محاضر الجلسات انتم دوركم ينحصر فى تسجيل دفوعنا وعدم العبث بماديات الدعوى محاضر الجلسات ملكنا وحدنا. 
من انتم؟؟؟؟
انا عضو النيابة اقوم على تحقيق العدل وامثل المجتمع واصدر امر الاحاله.
المحامى : انا من يقدم الشكوى ابتداء وانا من يطعن على قراراتكم بحفظ المحاضر امام المحامى العام فيتم تصويب عملكم انا من يطعن على قرارات النيابة الصادرة بالحبس الاحتياطى وافند ما بها من عوار وقصور قانونى ويفند امر الاحالة. 
من انتم ؟؟؟؟؟؟
نحن خبراء وزارة العدل نصدر تقرير الخبير والمحكمة هى الخبير الاعلى.
المحامى : اما من يعقب على تقرير الخبير وينتدب لجنة ثلاثية  يعقب على تقريرها ان كان به خلل. 
من انتم ؟؟؟؟
انا محكمة الموضوع اقضى بالحق وفقا للاوراق.
المحامى : انا من يمهد الطريق لكم فى مذكرة دفاعه  فعملى هو غذاء عملكم انا من يعقب على حكمكم ومن حقى عدم قبوله واطعن عليه امام محكمة الإستئناف. 
من انتم؟؟؟؟؟
انا محكمة الاستئناف تلجأ لنا لتصحيح حكم اول درجه.
المحامى: انا من يطعن بالاستئناف ويحاكم وما شابه من قصور فعلى المحامى التخليق وعلى القاضى التطبيق. 
من انتم؟؟؟؟؟؟
نحن محكمة النقض نراقب تطبيق صحيح القانون فى الدعوى.
المحامى: انا من يقوم بالطعن بالنقض للخطأ فى تطبيق القانون والأخلال بحق الدفاع والفساد فى الاستدلال انا من يحاكم الدعوى بجل اجرائتها ثم يعرضها عليكم.
من انتم ؟؟؟؟؟؟
انا رئيس الجمهوريةو رئيس الوزاراء و الوزير المحافظ والهيئات العامة نصدر القرارات لحسن سير المرفق العام.
المحامى: انا من يطعن على قراراتكم بدعوى الالغاء حال التعسف فى اصدار القرار وحال مخالفته للقانون امام المحكمة الادارية. 
من انتم نحن قضاة المحكمة الادارية نفصل بينكم وبين الدوله.
المحامى : انا من يطعن على حكمطم امام المحكمة الادارية العليا فيعرض طعنى على حكمكم بداية على مفوض الدوله ويصدر الراى ثم يعرض على دائرة فحص الطعون ثم يعرض طعنى من بعد ذلك على محكمة الموضوع . 
من انتم انا المشرع انا مجلس الشعب انا من يمثل المجتمع ويسن القوانين .
المحامى انا من يطعن على القوانين بالمحكمة الدستورية العليا لمخالفتها احكام الدستور. 
رحم الله العقلاء ما لكم كيف تحكمون ان المنظومة بأسرها واقوى حلقاتها انا امان هذا المجتمع فليؤدى كل منا دوره دون تعالى ونتعاون جميعا على اعلاء قيمة الحق تيسيرر عملنا ضمان لحسنسير مرفق العدالة.
انا المحامى حصن هذا الوطن انا نصير المظلوم ادافع عن الفقراء والاغنياء  عن النبلاء عن الضباط والوزراء والروساء يلجأ كل من هو فى بلاء انا اشتريت  همومكم ما لكم كيف تحكمون .
رحم الله العقلاء  انا المنظومة بأسرها واقوى حلقاتها انا امان هذا المجتمع انا كل ما تقدم فمن انتم ؟؟؟؟
أنتم من يأتى إلى مكتبنا لقضاء حوائجكم الشخصية تأتون إلينا جميعا على رفيع مناصبكم وعلى صغير مناصبكم ولا أستثنى منكم أحدا بينكم وزير يأتى متهما  جريمة رشوة واخر فى غسيل أموال واخر يريد تأسيس شركه وهناك من يريد منكم شراء شقة وقاض اشترى فيلا ويريد تسجيلها بالشهر العقارى واخر متهم فى قضية قتل ومحضر متهم بتناول مواد مخدره وامين سر مدعى عليه فى دعوى نفقة وطلاق لضرر  وموظف مفصول من العمل ويريد العوده واخر يريد ضم مده ورئيس هيئة يطلب قيد دعوى ليتساوى ماليا بعضو الهيئة المنتدب من خارجها وخبير بوزارة العدل فاتته. ترقية ويريد الحصول عليها المنظومة برمتها تأتى إلينا  ترغب فى ما لدينا وبالامس القريب حضرنا سويا محاكمة القرن هل يذكرها احدكم لما اختلاق المشاكل والدنيا أضيق من ملعب الكوره.

الأربعاء، 25 يناير 2023

أصدرت الدائرة "35" لشئون الأسرة – بمحكمة استئناف القاهرة – حكما نهائيا يهم الأمهات الحاضنات، أرست فيه لمبدأين قضائيين حديثين، ‏

جبروت امرأة
دا حكم بيقولك هتدفع يعنى هتدفع أجر مسكن حضانة حتى وإن كانت الأم مقيمة خارج البلاد بالصغار
-الحكم دا أرسى مبدأين فى منتهى الأهمية بالنسبة للمتضررات وفى منتهى الخطورة بالنسبة المتضررين بردوا.. متفهمش مين فيهم متضرر من التانى 😅😅 مرار طافح والله العظيم، تعالوا نشوف المبدأين بيقولوا إيه؟👇👇
أصدرت الدائرة "35" لشئون الأسرة – بمحكمة استئناف القاهرة – حكما نهائيا يهم الأمهات الحاضنات، أرست فيه لمبدأين قضائيين حديثين، قالت فيه: "1- أحقية الأم الحصول على أجر مسكن حضانة حتى وإن كانت مقيمة خارج البلاد بالصغار مستندة على أنه لا يُسقط سفر الصغير أو وجوده خارج البلاد الحق فى المطالبة بالنفقة وأجر المسكن لأن النفقة تجب الوفاء بحاجتها اللازمة لإحياء النفس وهذا الإحياء يظل واجبا سواء أكان الصغير فى مصر أو خارجها.
2-وأن من حق الحاضنة المطالبة بحقوق الصغير حتى وإن صدر حكم بإسقاط الحضانة لاستمرار اليد على الصغير استنادا لقاعدة أن الحضانة تعتمد اليد بصرف النظر عن صاحب الحق فى الحضانة، بمعنى أنه لابد للأب أن يقدم ما يفيد تنفيذ حكم إسقاط الحضانة واستلام من يلى الأم للصغار، فالعبرة ليس بالحكم ولكن العبرة بتنفيذه". نقلا عن صفحة الاستاذ عبدالحميد رحيم

الثلاثاء، 3 يناير 2023

أصدرت الدائرة المدنية "أ" – بمحكمة النقض – حكما يهم ملايين الورثة، انهت فيه الروتين الشائع عند عملية تقسيم الإرث وتوزيعه، ما يؤدى معه إلى طول الوقت وتلاعب صاحب اليد الغاصبة للإرث، أرست فيه لمبدأ قضائيا حديثا يقضى بتسليم الوارث حصته الشائعة في الإرث بدون حاجة لدعوى فرز وتجنيب، حيث أن الحكم تصدى لأحكام أول وثانى درجة التي تقضى بعدم قبول دعوى القسمة حال عدم وجود فرز وتجنيب.

أصدرت الدائرة المدنية "أ" – بمحكمة النقض – حكما يهم ملايين الورثة، انهت فيه الروتين الشائع عند عملية تقسيم الإرث وتوزيعه، ما يؤدى معه إلى طول الوقت وتلاعب صاحب اليد الغاصبة للإرث، أرست فيه لمبدأ قضائيا حديثا يقضى بتسليم الوارث حصته الشائعة في الإرث بدون حاجة لدعوى فرز وتجنيب، حيث أن الحكم تصدى لأحكام أول وثانى درجة التي تقضى بعدم قبول دعوى القسمة حال عدم وجود فرز وتجنيب.

 

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 5100 لسنة 88 قضائية، برئاسة المستشار محمود سعيد، وعضوية المستشارين عادل خلف، وعبد الناصر أبو الوفا، وأحمد أبو ضيف، وأحمد خليل، وبحضور كل من رئيس النيابة لدى محكمة النقض إبراهيم أبو العزم، وأمانة سر محمد عبد الرحمن.  

الوقائع.. نزاع بين الورثة على إرث جدهم

الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 32 لسنة 2014 مدنى المراغة الجزئية على المطعون ضده الأول انتهوا فيها إلى طلب الحكم بتسليمهم حصتهم مشاعاً فى المنازل المبينة بالصحيفة استناداً إلى أنهم يمتلكون حصة ميراثية عن والدهم والتى آلت إليه عن والده "رؤف. م" وأن المطعون ضده الأول يضع يده عليها بطريق الغصب، أدخل الطاعنون باقى المطعون ضدهم – باعتبارهم ذوى الشأن وأصحاب الحقوق فى الدعوى – لسماعهم الحكم بالطلبات.

 

وفى تلك الأثناء – المحكمة ندبت خبيراً وبعد أن أودع تقريره أجابت الطاعنين لطلبهم التسليم بحكم استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم 140 لسنة 91 قضائية أسيوط – مأمورية سوهاج – وفيه قضت بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، ثم طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه، وعُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 


عم الورثة يضع يده على الإرث غصبا

مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفته الثابت بالأوراق، وفى بيان ذلك يقولون إنهم قدموا أمام الخبير كشوفاً رسمية صادرة من الضرائب العقارية باسم مورث مورثهم وصورة ضوئية من عقد شرائه لعقارات التداعى، وأثبت الخبير فى تقريره أنها تخص مورث مورثهم وحصتهم فيها تبلغ الخُمس شيوعاً، وأن المطعون ضده الأول يضع يده عليها دون سند، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذه المستندات وخالف الثابت فى تقرير الخبير ورفض تسليمهم حصتهم الميراثية استناداً منه إلى أنهم لم يقدموا أية مستندات أو عقود مسجلة أو أحكاماً نهائية تثبت ملكيتهم أو ملكية مورث مورثهم لها، الأمر الذى يعيبه ويستوجب نقضه. 

 

محكمة أول درجة تقضى للورثة بإرثهم.. والعم يستأنف لإلغائه 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن هذا النعى فى محله، ذلك بأنه ولئن كان الشريك على الشيوع لا يحق له إفراز حصته بإرادته المنفردة، ومن ثم ليس له أن يطلب استلامها لأن القضاء له بالتسليم فى هذه الحالة يترتب عليه إفراز لجزء من المال الشائع بغير الطريق الذى رسمه القانون، إلا أن شيوع الحصة لا يحول دون إجابة الشريك إلى طلبه تسليمه إياها على أن يكون التسليم شائعاً أى حكمياً، وذلك بوضعها تحت تصرفه بحيث يتمكن من حيازتها والانتفاع بها وهو ما لا يعتبر قسمة للمال الشائع، وكان المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها، فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيباً بالقصور، وأن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هو تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى.

محكمة ثانى درجة تلغى الحكم لعدم وجود دعوى "فرز وتجنيب" 

وبحسب "المحكمة": لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين أقاموا دعواهم بطلب تسليمهم حصتهم الميراثية مشاعاً والمخلفة لهم عن مورث مورثهم، وقدموا كشوفاً رسمية بالضريبة العقارية على عقارات التداعى باسم مورث مورثهم وصورة ضوئية من عقد شرائه لها، وذلك للتدليل على أنها تخصه، وكان الخبير قد أثبت هذه المستندات فى تقريره وخلص منها إلى أن عقارات التداعى تخص مورث مورث الطاعنين الذى ظل يقيم فيها حتى وفاته ومن بعده ورثته حيث يقيم بعضهم فيها ويتردد البعض الآخر عليها وأن حصة مورث الطاعنين فيها هى الخُمس وأن المطعون ضده الأول يضع يده عليها عن طريق الغصب.  

 

الورثة يطعنون.. ومحكمة النقض تنصفهم بمبدأ قضائى

وتضيف: وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذه المستندات ولم يفحصها ويقل كلمته فيها رغم ما لها من دلالة مؤثرة قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى، كما التفت عما أورده الخبير بتقريره دون أن يورد أسباباً لطرحه، ورفض طلب التسليم قولاً منه بأن الطاعنين لم يقدموا أية مستندات أو عقود مسجلة أو أحكاماً نهائية تثبت ملكيتهم أو ملكية مورث مورثهم لعقارات التداعى مخالفاً بذلك الثابت بتقرير الخبير، الأمر الذى يعيبه بالقصور فى التسبيب فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.

 

بقضاء نقض حديث عدم تسجيل المشتري من المورث عقد شرائه. أثره. بقاء العقار على ملك المورث وانتقاله إلى ورثته. تصرف الوارث بالبيع في ذات العقار. تصرف صحيح. عدم نقله للملكية إلا بعد التسجيل

هاااااااااااام بقضاء نقض حديث
 عدم تسجيل المشتري من المورث عقد شرائه. أثره. بقاء العقار على ملك المورث وانتقاله إلى ورثته. تصرف الوارث بالبيع في ذات العقار. تصرف صحيح. عدم نقله للملكية إلا بعد التسجيل