الجمعة، 28 أبريل 2023

بطلان عقدالبيع لعدم ذكر الثمن . أن مفاد نصوص المواد ٤١٨ ، ٤٢٣ ، ٤٢٤ من القانون المدنى - وعلى ما جلته مذكرة المشروع التمهيدى - أنه إذا لم يتفق المتعاقدان صراحة ولا ضمناً على تحديد الثمن أو على جعله قابلاً للتحديد ببيان الأسس التى يُحدد بمقتضاها ، فإن البيع يكون باطلاً لفقده ركناً أساسياً من أركانه .

من الآراء الخاطئة التى يتم تداولها من أجل عدم سداد ضريبة التصرفات العقاريه عدم ذكر الثمن بعقد البيع و الاكتفاء باستخدام لفظ المحدد بين طرفى العقد أو المسدد بمجلس العقد و قد استقرت محكمة النقض باحكامها على: 
بطلان عقدالبيع  لعدم ذكر الثمن .
 أن مفاد نصوص المواد ٤١٨ ، ٤٢٣ ، ٤٢٤ من القانون المدنى - وعلى ما جلته مذكرة المشروع التمهيدى - أنه إذا لم يتفق المتعاقدان صراحة ولا ضمناً على تحديد الثمن أو على جعله قابلاً للتحديد ببيان الأسس التى يُحدد بمقتضاها ، فإن البيع يكون باطلاً لفقده ركناً أساسياً من أركانه .

الأربعاء، 26 أبريل 2023

العزب التابعة للقرى يحكمها قواعد القانون المدني دون قواعد قانون إيجار الأماكن الاستثنائية ، ولا يجوز للمحافظ المختص ولا لوزير الإسكان بوصفهما ممثلين للسلطة التنفيذية ولا للمحاكم باختلاف درجاتها أن تمد نطاق تطبيق قانون إيجار الأماكن على العزب باعتبار أن ذلك كله من اختصاص السلطة التشريعية"

"العزب التابعة للقرى يحكمها قواعد القانون المدني دون قواعد قانون إيجار الأماكن الاستثنائية ، ولا يجوز للمحافظ المختص ولا لوزير الإسكان بوصفهما ممثلين للسلطة التنفيذية ولا للمحاكم باختلاف درجاتها أن تمد نطاق تطبيق قانون إيجار الأماكن على العزب باعتبار أن ذلك كله من اختصاص السلطة التشريعية"
الموجز :
(١) الحكم بعدم الاختصاص القيمي والإحالة للمحكمة المختصة . قضاء ينهى الخصومة كلها بصدد الاختصاص . صيرورة هذا القضاء نهائياً . مؤداه . التزام المحكمة المقضي باختصاصها بحكم الإحالة ولو خالف حجية حكم سابق لها أو بني على قاعدة غير صحيحة في القانون . علة ذلك . م ١١٠ مرافعات .
(٢) حجية الحكم . ثبوتها لما فصل فيه بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها بعد تناقش طرفي النزاع فيما فصل فيه واستقرت حقيقته بالحكم استقراراً جامعاً مانعاً . م ١٠١ إثبات .
(٣) قواعد الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي . تعلقها بالنظام العام . أثره .
(٤) القانون المدني . الشريعة العامة لسائر المعاملات . الأصل . تطبيق أحكامه على عقود الإيجار . قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية . تشريعات خاصة في طبيعتها ونطاقها . علة ذلك . قصر تطبيقها في النطاق المشار إليه فيها .
(٥) قوانين إيجار الأماكن . سريان أحكامها على عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدناً . عدم سريان أحكامها على القرى إلا بقرار من وزير الإسكان والمرافق. م ١ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وم ١ ق ٥٢ لسنة ١٩٧٥ .
(٦) تواجد شقة النزاع بعزبة تابعة إدارياً لقرية . مؤداه . انحسار قواعد قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية عن عقد إيجارها ولو كانت القرية قد صدر من وزير الإسكان قرار بتطبيق أحكامه عليها . قضاء المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها قيمياً بنظر دعوى الطاعن بالإخلاء وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية على سند من خضوع عين النزاع لقوانين الإيجار الاستثنائية . مؤداه . عدم اكتساب ذلك الحكم حجية بشأن سبب الدعوى . علة ذلك . اقتصار حجيته على إلزام المحكمة المحال إليها بالفصل في موضوع الدعوى دون التقريرات الخاطئة الزائدة عن سبب عدم الاختصاص . م ١١٠ مرافعات . قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض الدعوى على ذات أسباب حكم الإحالة . مخالفة للقانون وخطأ .
(٧) ثبوت إبرام عقد إيجار عين النزاع مشاهرة وإبداء الطاعن (المؤجر) رغبته في إنهائه . أثره . انتهاء الرابطة العقدية بين الطرفين وصيرورة يد المطعون ضدها (المستأجرة) بلا سند . مخالفة الحكم الابتدائي هذا النظر . موجب لإلغائه .
﴿الطعن رقم ١٣٢٦٣ لسنة ٨١  ق ــ جلسة ١/ ١٢/ ٢٠١٨ مكتب فني سنة ٦٩ ق ١٥٧ ص ١٠٨١﴾

الجمعة، 7 أبريل 2023

دعوى طرد للغصب بها مبادىء هامه لمحكمة النقض منها:-1- انه يكفى المدعى فى دعوى الغصب ان يكون مالكا وعلى المدعى عليه اثبات سند حيازته 2- دعوى الطرد للغصب تختلف عن دعوى استرداد الحيازه وليست لها مواعيد كدعاوى الحيازه 3- المالك على الشيوع يحق له رفع دعوى الطرد .............

دعوى طرد للغصب بها مبادىء هامه لمحكمة النقض منها:-
1- انه يكفى المدعى فى دعوى الغصب ان يكون مالكا وعلى المدعى عليه اثبات سند حيازته 
2-  دعوى الطرد للغصب تختلف عن دعوى استرداد الحيازه وليست لها  مواعيد كدعاوى الحيازه 
3-  المالك على الشيوع يحق له رفع دعوى الطرد .............
انه فى يوم             الموافق     /     /2015 
بناء على طلب السيد / ......... والمقيم .......... –القاهرة ... ومحله المختار مكتب الاستاذ/ يحيى سعد جاد الرب المحامى 43أ شارع قصر النيل – القاهرة .
أنا          محضر محكمة الجزئية  قد إنتقلت فى تاريخه إلى حيث إقامة :-
1-السيد/ .........................ويعلنا................–محافظة القاهرة .
وأعلنتهما بالاتى
بموجب العقد المسجل رقم ....... لسنة ....... شهر عقارى جنوب القاهره يمتلك الطالب حصة قدرها ....... قيراط من 24 قيراط .........) مشاعا فى كامل ارض وبناء العقار رقم ...........
ولما كان المدعى قد فوجىء بالمدعى عليهما يغتصبان الشقة رقم ...........بدون سند من القانون ويضعا ايديهما على الشقة بدون وجه حق .
   مما حدا بالمدعى إلى إتخاذ كافة الطرق الودية  لحملهما على ان  يتركا عين التداعى التى اغتصباها بدون وجه حق الا ان هذه المحاولات باءت بالفشل   الأمر الذى دفع به إلى أن يقوم بتحرير محضر إثبات حالة بذلك بقسم شرطة .......... وقيد المحضر برقم .......... لسنة 2015 إدارى .......  إلا أنهما لم يحركا ساكنا 
         ولما كانت القاعده ان الأصل خلوص المكان لمالكه فيكفي الأخير إثباتاً لواقعة الغصب التي يقيم عليها دعواه أن يقيم الدليل على وجود الغير بالعين لينقل بذلك عبء الإثبات على الأخير ليثبت أن وجوده بالعين يستند إلى سبب قانوني يبرر ذلك. وكان من المقرر كذلك أن شغل المكان بطريق الغصب مهما استطالت مدته لا يكسب الحق في البقاء.
وفى هذا المعنى قضت محكمة النقض بانه :-
         ولما كانت ما تقدم وكانت دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق، سواء أكان وضع اليد عليه ابتداء بغير سند، أو كان وضع اليد عليه بسبب قانوني يسمح له بذلك ثم زال هذا السبب واستمر واضعا اليد ........وبالتالي فإن دعوى الطرد للغصب ليست دعوى حيازة وإنما هي دعوى موضوعية تكون فيها مهمة المحكمة بعد ثبوت حق رافع الدعوى في استعمال الشيء واستغلاله أن تبحث سند واضع اليد، وهي لا تستطيع البت في اعتبار واضع اليد غاصباً أو غير غاصب إلا بعد تكييف السبب القانوني الذي يستند إليه في وضع اليد وبحث توافر أركانه وشروط صحته ومداه في ضوء الأحكام القانونية بكل سبب من أسباب اكتساب الحقوق. وكان من المقرر – في قضاء محكمة النقض  أن الأصل خلوص المكان لمالكه فيكفي الأخير إثباتاً لواقعة الغصب التي يقيم عليها دعواه أن يقيم الدليل على وجود الغير بالعين لينقل بذلك عبء الإثبات على الأخير ليثبت أن وجوده بالعين يستند إلى سبب قانوني يبرر ذلك. وكان من المقرر كذلك أن شغل المكان بطريق الغصب مهما استطالت مدته لا يكسب الحق في البقاء.
الطعن رقم 2156 -  لسنة 69 قضائية  -  تاريخ الجلسة 18-1-2012
النقض المدني -  الطعن رقم 665 -  لسنة 75 قضائية  -  تاريخ الجلسة 19-3-2015

كما قضت محكمة  النقض بانه :-
دعوى الطرد للغصب ليست دعوى حيازة وإنما هي دعوى موضوعية, تكون فيها مهمة المحكمة بعد ثبوت حق رافع الدعوى في استعمال الشيء واستغلاله أن تبحث سند واضع اليد. لما كان ذلك, وكان الطاعنون قد أقاموا دعواهم بطلب طرد المطعون ضده من أرض التداعي للغصب مستندين إلى حقهم ولم يستندوا إلى حيازتهم لها, إلا أن الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - قضى برفض الدعوى لعدم توافر شروط دعوى الحيازة فأخطأ بذلك في فهم الواقع في الدعوى الأمر الذي جره إلى الخطأ في تكييفها مما يعيبه ويوجب نقضه
الطعن رقم 2513 -  لسنة 64 قضائية  -  تاريخ الجلسة 26-1-2009
       كما انه من  المقرر قانونا أن مقصود الغصب هو انعدام سند الحيازة وهو لا يعتبر كذلك الا اذا تجرد وضع اليد من الاستناد الى سند قانونى له شانة من تبرير يد الحائز على العقار المثار بشانة النزاع 

[ طعن رقم 475 ، للسنة القضائية 61 ، بجلسة 21/05/1997 ]
وبالاضافه الى ما تقدم فان مؤدى المادتين 827، 828 من القانون المدني أن إداردة المال الشائع تكون من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفقوا على خلاف ذلك وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم لما كان ذلك وكانت إقامة الدعوى الماثلة بطلب الطرد للغصب تندرج ضمن إدارة المال الشائع ومن ثم يجوزلاحد الشركاء اقامتها 
فى هذا المعنى الطعن رقم 1749  لسنة 53 قضائية  جلسة  30-11-1989  س 40  جزء 3 -  ص 222
الطعن رقم  1697  لسنة 50  مكتب فنى 38  صفحة رقم 785 بتاريخ 08-06-1987

الامر الذى يحق معه للمدعى ان يقيم هذه الدعوى بطلب الحكم بطرد المدعى عليهما من عين التداعى الموضحه تفصيلا بهذه الصحيفة 
بنـــــــاء عليــــــــه

        انا المحضر سالف الذكر قد سلمت المعلن اليهما صورة من هذه الصحيفه  وكلفتهما بالحضور امام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الكائن مقرها  بشارع بيرم التونسى حى زينهم  السيدة زينب وذلك بجلستها التى ستنعقد علنا  بسراى المحكمة فى يوم                الموافق    /    /2016 من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها امام الدائرة (            ) مدنى  وذلك لسماعهما  الحكم   :-
بطردهما من الشقة رقم .................– محافظة  القاهره وتسليمها للمدعى خالية من الاشخاص والشواغل فضلا عن الزامهما  بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه .
ولأجـل العـلم ،،،
لا تنسونا من صالح الدعاء نقلا عن الاستاذ 
يحيى سعد المحامى 

الخميس، 6 أبريل 2023

هاااااام بقضاء النقض تجاوز المحامى حدود الوكالة وإقراره بالصلح بالمخالفة لرغبة الموكل ولكن دون استلام أموال لصالح الموكل وتبديدها..لاتتوافر بذلك جريمة خيانة الأمانة وتكون البراءة تصادف صحيح الواقع والقانون.حيث أن القانون لا يعاقب فى خيانة الأمانة على الإخلال بتنفيذ عقد الائتمان فى ذاته . انما على العبث بملكية الشيء المسلم بمقتضاه

هاااااام بقضاء النقض
تجاوز المحامى حدود الوكالة وإقراره بالصلح بالمخالفة لرغبة الموكل ولكن دون استلام أموال لصالح الموكل وتبديدها..لاتتوافر بذلك جريمة خيانة الأمانة وتكون البراءة تصادف صحيح الواقع والقانون.حيث أن القانون لا يعاقب فى خيانة الأمانة على الإخلال بتنفيذ عقد الائتمان فى ذاته . انما على العبث بملكية الشيء المسلم بمقتضاه