السبت، 25 يونيو 2022

مشروع قانون مُقدم من الحكومة لمجلس النواب بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم (٧٩) لسنة ٢٠١٦ فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، والذى وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بجلستها اليوم، تمهيداً لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب المقبلة يوم ٣/ ٧ المقبل .

مشروع قانون مُقدم من الحكومة لمجلس النواب بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم (٧٩) لسنة ٢٠١٦ فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، والذى وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بجلستها اليوم، تمهيداً لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب المقبلة يوم ٣/ ٧ المقبل .

الأربعاء، 22 يونيو 2022

هاااااااااام بقضاء النقض / حكم هاااااااااامالحكم للشفيع بأحقيته فى أخذ العقار المبيع بالشفعة من المشتري الذي كان يستأجره قبل شرائه . أثره . زوال اتحاد الذمة واعتبار عقد الإيجار لم ينته أصلاً . علة ذلك . حلول الشفيع بموجب حكم الشفعة محل المشتري فى عقد البيع . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطرد المقامة من الشفيع قبل المشتري تأسيساً على قيام عقد الإيجار المذكور . صحيح

هاااااااااام بقضاء النقض / حكم هاااااااااام
الحكم للشفيع بأحقيته فى أخذ العقار المبيع بالشفعة من المشتري الذي كان يستأجره قبل شرائه . أثره . زوال اتحاد الذمة واعتبار عقد الإيجار لم ينته أصلاً . علة ذلك . حلول الشفيع بموجب حكم الشفعة محل المشتري فى عقد البيع . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطرد المقامة من الشفيع قبل المشتري تأسيساً على قيام عقد الإيجار المذكور . صحيح

الاثنين، 20 يونيو 2022

للمهتم بالتسجيل العقاري للشقق هناك ٨ مسارات للتسجيل هابدأ اوضحها حتي يمكن اختيار المسار المناسب لحالة العقار المراد تسجيلهالمسار الاول : تحقيق واقعه ماديه نموذج رقم (١)وده ينطبق علي العقود العرفيه اللي مضي عليها ٥ سنوات فأكثر المطلوب من حضرتك مشوار للشهر العقاري التابع ليه العقار وتشتري من خزينهالشهر العقاري١-النموذج رقم ١ تحقيق واقعه ماديه ب١٥٠ج ٢-الورق المؤمن لمشروع العقد المراد شهرة ب ١٠٠جبعد كده تروح الحي تطلب رخصة البناء اذا كانت بعد ٩٢/٦ او تطلب كشف عوايد للشقه المراد تسجيلها من الضرائب العقاريه بالحي فاضل تكتب مشروع العقد المراد تسجيله علي الورق المؤمن اللي اشتريته من الخزنه بواسطة مامي ويعتمد من نقابة المحامين غالبا بتكلفه ١٠٠٠جوانت بيتك بقه تدخل علي بوابه الرفع المساحي وتعمل طلب من خلال الانترنت وتسجل فيه بيانات الشقه وهايقولولك تكلفته كذا طبق للمساحة ويدولك رقم مرجعي تدفع بيه التكلفه في فوري خلال ٤٨ ساعه من تمام التسجيلعلاوة علي ذلك تحضر صورة رقم قومي + اي مستندات تدل علي الحيازة ايصال كهرباء غاز مياه او صوره تعاقد علي ادخال المرافقبعد كدة بتجمع جميع المستندات والوثائق دي بالنموذج رقم واحد وتسلمها للشهر العقاري لمراجعتها ودفع التكلفه في حدود ٣٩٥٠ج وبتم اعطاء رقم وتنتظر ٣٧ يوم للانتهاء من الاجراءاتيتبع المسار الثاني 2

للمهتم بالتسجيل العقاري للشقق
هناك ٨ مسارات للتسجيل 
هابدأ اوضحها حتي يمكن  اختيار المسار المناسب لحالة العقار المراد تسجيله


المسار الاول :  
تحقيق واقعه ماديه 
نموذج رقم (١)
وده ينطبق علي العقود العرفيه اللي مضي عليها ٥ سنوات  فأكثر 

المطلوب من حضرتك مشوار للشهر العقاري التابع ليه العقار وتشتري من خزينهالشهر العقاري
١-النموذج رقم ١  تحقيق واقعه ماديه ب١٥٠ج 
٢-الورق المؤمن لمشروع العقد المراد شهرة  ب ١٠٠ج

بعد كده تروح الحي تطلب رخصة البناء اذا كانت بعد ٩٢/٦ او تطلب كشف عوايد للشقه المراد تسجيلها من الضرائب العقاريه بالحي 

فاضل تكتب مشروع العقد المراد تسجيله علي الورق المؤمن اللي اشتريته من الخزنه بواسطة مامي ويعتمد من نقابة المحامين غالبا بتكلفه ١٠٠٠ج

وانت بيتك بقه تدخل علي بوابه الرفع المساحي وتعمل طلب من خلال الانترنت وتسجل فيه بيانات الشقه وهايقولولك تكلفته كذا طبق للمساحة ويدولك رقم مرجعي تدفع بيه التكلفه في فوري خلال ٤٨ ساعه من تمام التسجيل

علاوة علي ذلك تحضر  صورة رقم قومي  + اي مستندات تدل علي الحيازة ايصال كهرباء غاز مياه  او صوره تعاقد علي ادخال المرافق

بعد كدة بتجمع جميع المستندات والوثائق دي بالنموذج رقم واحد وتسلمها للشهر العقاري لمراجعتها ودفع التكلفه في حدود ٣٩٥٠ج 
وبتم اعطاء رقم وتنتظر ٣٧ يوم للانتهاء من الاجراءات
يتبع المسار الثاني 2

الجمعة، 17 يونيو 2022

هاااام بقضاء النقض.عدم تقيد المحكمة بقواعد الإثبات المدنية عند القضاء بالبراءة فى جريمة خيانة الأمانة.ولكن إغفال المحكمة طلب الطاعن إثبات وجود العقد بالبينة لقيام المانع الأدبي من الحصول على سند بالكتابة إيرادا وردا. إخلال بحق الدفاع.

هاااام بقضاء النقض.
عدم تقيد المحكمة بقواعد الإثبات المدنية عند القضاء بالبراءة فى جريمة خيانة الأمانة.ولكن إغفال المحكمة طلب الطاعن إثبات وجود العقد بالبينة لقيام المانع الأدبي من الحصول على سند بالكتابة إيرادا وردا. إخلال بحق الدفاع.

هاااااام بقضاء النقض تجاوز المحامى حدود الوكالة وإقراره بالصلح بالمخالفة لرغبة الموكل ولكن دون استلام أموال لصالح الموكل وتبديدها..لاتتوافر بذلك جريمة خيانة الأمانة وتكون البراءة تصادف صحيح الواقع والقانون.حيث أن القانون لا يعاقب فى خيانة الأمانة على الإخلال بتنفيذ عقد الائتمان فى ذاته . انما على العبث بملكية الشيء المسلم بمقتضاه

هاااااام بقضاء النقض
تجاوز المحامى حدود الوكالة وإقراره بالصلح بالمخالفة لرغبة الموكل ولكن دون استلام أموال لصالح الموكل وتبديدها..لاتتوافر بذلك جريمة خيانة الأمانة وتكون البراءة تصادف صحيح الواقع والقانون.حيث أن القانون لا يعاقب فى خيانة الأمانة على الإخلال بتنفيذ عقد الائتمان فى ذاته . انما على العبث بملكية الشيء المسلم بمقتضاه

الأربعاء، 15 يونيو 2022

هااااااام بقضاء النقض الإنذار الموجه من مشترى العقار إلى الطاعنين - المستأجرين - إنه أقتصر على الإشارة إلى حلوله محل المؤجر و البائعة فى عقد الإيجار بوصفه خلفاً خاصاً ، فإن ذلك لا يكفى لأثبات حصول إتفاق بينه و بين البائعة للعقار المؤجر على تخويله حقها فى قبض الأجرة من الطاعنين .-علم المستأجر بحلول مشتري العقار محل البائع فى عقد الإيجار . العلم المعول عليه هو بأن مشتري العقار سجل عقده وانتقلت إليه الملكية .

هااااااام بقضاء النقض
الإنذار الموجه من مشترى العقار إلى الطاعنين - المستأجرين - إنه أقتصر على الإشارة إلى حلوله محل المؤجر و البائعة فى عقد الإيجار بوصفه خلفاً خاصاً ، فإن ذلك لا يكفى لأثبات حصول إتفاق بينه و بين البائعة للعقار المؤجر على تخويله حقها فى قبض الأجرة من الطاعنين .
-علم المستأجر بحلول مشتري العقار محل البائع فى عقد الإيجار . العلم المعول عليه هو بأن مشتري العقار سجل عقده وانتقلت إليه الملكية .

الثلاثاء، 14 يونيو 2022

هاااااااااااااام بقضاء النقض تصرفات المورث لأحد ورثته فى خلال الخمس سنوات السابقة على الوفاة . عدم محاجة مصلحة الضرائب بها . المادة 4 قانون 142 لسنة 1944 . وجوب اعتبارها رغم ذلك تصرفات صحيحة . وليست باطلة . أثره . عدم تحملها بديون التركة .

هاااااااااااااام بقضاء النقض
تصرفات المورث لأحد ورثته فى خلال الخمس سنوات السابقة على الوفاة . عدم محاجة مصلحة الضرائب بها . المادة 4 قانون 142 لسنة 1944 . وجوب اعتبارها رغم ذلك تصرفات صحيحة . وليست باطلة . أثره . عدم تحملها بديون التركة .

جواز إلغاء التوكيل حتى ولو ورد فيه نص (البيع للنفس أو للغير) أو (عبارة لا يجوز الغاؤه إلا بحضور الطرفين)". أصدرت الدائرة "و" المدنية – بمحكمة النقض – حكماَ في غاية الأهمية بشأن تنظيم العمل بالتوكيل في سوق البيع والشراء والتعاملات التجارية وغيرها، رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية، قالت

 "جواز إلغاء التوكيل حتى ولو ورد فيه نص (البيع للنفس أو للغير) أو (عبارة لا يجوز الغاؤه إلا بحضور الطرفين)".  أصدرت الدائرة "و" المدنية – بمحكمة النقض – حكماَ في غاية الأهمية بشأن تنظيم العمل بالتوكيل في سوق البيع والشراء والتعاملات التجارية وغيرها، رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية، قالت فيه:

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 3707 لسنة 90 قضائية – لصالح المحامى بالنقض يحيى جاد الرب، برئاسة المستشار رفعت فهمى العزب، وعضوية المستشارين طلبه مهنى محمد، والسيد طنطاوى، ومحمد أيمن سعد الدين، وعادل عبد الحميد، وبحضور رئيس النيابة لدى محكمة النقض مسعود رجب، وأمانة سر أحمد عبد المنجى.  

4 مبادئ قضائية بشأن التعاملات بالتوكيل

المحكمة في حيثيات الحكم رسخت لعدة مبادئ قضائية، بشأن المعاملات بالتوكيل العام أو الخاص، حيث أقرت بجواز إلغاء التوكيل العام أو الخاص الصادر بالبيع المنصوص عليه بعدم جواز إلغائه إلا باتفاق الطرفين، وذلك حالة إخلال الوكيل بالتزاماته، وأن النص فى عقد الوكالة، على حق الوكيل في البيع للنفس أو الغير- أو- لا يجوز الغاؤه إلا بحضور الطرفين لا تعنى هذه العبارة بذاتها بأن التوكيل صادر لمصلحة الوكيل، ويجب أن تكون هناك دلائل وقرائن أخرى على أن التوكيل كان لصالحه – وإلا جاز إلغاء التوكيل، كما أن جواز عزل الموكل للوكيل، قاعدة متعلقة بالنظام العام، ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، ويقع على عاتق الوكيل أو الغير، إثبات أن التوكيل كان صادرا لصالحه، وتقديم الدليل علي ذلك.

 

جواز إلغاء التوكيل  
 

وبحسب "المحكمة" - إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لأجنبي، فلا يجوز للموكل عزل الوكيل أو تقييد وكالته بإرادته المنفردة، ويقصد بالمصلحة الواردة بهذا النص، هى كل منفعة تعود على الوكيل أو الغير من استمرار الوكالة، ويجب أن تكشف عنها نصوص عقد الوكالة، بشكل قاطع وصريح، ولا يكفى استخلاصها من النص فى عقد الوكالة، على حق الوكيل فى البيع للنفس أو الغير، إذ إن هذه العبارة بذاتها لا تقطع بتوافر المصلحة، ما لم تساندها أدلة وقرائن تستنبطها المحكمة من الواقع فى الدعوى، ويقع على عاتق الوكيل أو الغير، إثبات توافر هذه المصلحة، وتقديم الدليل عليها.

وإذا كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه، قد أقام قضاءه برفض الدعوى، على سند من أن عقدي الوكالة المشار إليه ورد النص فيهما على حق الأخير في البيع للنفس أو للغير، رغم أن هذا النص على البيع للنفس وللغير، لا ينهض بذاته دليلاً على أن الوكالة صادرة لصالح المطعون ضده الأول، كما أنهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع، بأن تلك الوكالة لم تكن مقررة لمصلحة المطعون ضده الأول، ولكن قُصد منها غير ذلك، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر، وأعرض عن بحث دلالة المستند المقدم منهم، والتفت عن هذا الطلب، بما يعيبه بالقصور في التسبيب، والخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع.

 

ووفقا لـ"المحكمة": يقصد بالمصلحة الواردة بنص المادة 715 من القانون المدنى هي: "كل منفعة تعود على الوكيل أو الغير من استمرار الوكالة، ويجب أن تكشف عنها نصوص عقد الوكالة بشكل قاطع وصريح أو تكشف عنها أموراً واقعية، ولا يكفى استخلاصها من النص فى عقد الوكالة على حق الوكيل فى البيع للنفس أو الغير إذ أن هذه العبارة بذاتها لا تقطع بتوافر المصلحة ما لم تساندها أدلة أو قرائن تستنبطها المحكمة من الواقع فى الدعوى، ويقع على عاتق الوكيل أو الغير عبء إثبات توافر هذه المصلحة وتقديم الدليل عليها.    

محكمه النقض التوكيلات جواز الغاء التوكيل شروط الغاء التوكيل البيع للنفس او للغير العقود الوكاله حق الوكيل فى البيع للنفس المادة 715 من القانون المدنى

حكم فريد من نوعه.. حكم نهائى برفض دعوى طلاق للضرر لزواج الزوج بأخرى.. الزوجة لم تقدم دليل على ضرر منهياَ عنه شرعا.. والحيثيات: الضرر الواقع عليها مجرد "غيره طبيعية" بين امرأتين تتزاحمان على رجل واحدأصدرت محكمة استئناف القاهرة الدائرة 112 أحوال شخصية، حكماَ نهائياَ برفض دعوى طلاق للضرر لزواج الزوج بأخرى، حيث تم رفضها لخلو الأوراق من ثمة دليل على أن ضررا منهيا عنه شرعا قد أصاب الزوجة بفعل أو امتناع من قبل الزوج، وعدم كونه ضررا حقيقيا واقعا ولاحقا على واقعة زواج المستأنف من زوجة أخرى، وأن المسألة مجرد "غيره طبيعية" بين امرأتين تتزاحمان على رجل واحد.صدر الحكم في الدعوى المُقيدة برقم 22212 لسنة 134 ق أحوال شخصية برئاسة المستشار محمد الفقى، وعضوية المستشارين هانى يسرى، وأحمد حافظ، ومحمد عبدالله، ومحمد المليجى.وأوضحت المحكمة فى حيثيات الحكم، إن الضرر الواقع على الزوجة يعود إلى المشاعر الإنسانية التى يعتمل فى صدرها تجاه ضرتها مرجعها الغيرة الطبيعية بين امرأتين تتزاحمان على رجل واحد وهو الأمر الذي تنتهى معه المحكمة إلى عدم توافر الشروط القانونية للضرر المنصوص عليه فى المادة 11 من رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 وتكون دعوى المدعية قد جاءت على غير سند من الواقع والقانون.وقائع الدعوىوتتخلص الدعوى في أن المستأنف ضدها أقامة دعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10 يوليو 2016، وأعلنت قانوناَ طلبت فى ختامها الحكم بتطليقها خلعاَ طلقة بائنة. الزوجة تبغض الحياة مع زوجهاوذلك على سند أنها زوجة للمدعى عليه بصحيح العقد الشرعي، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج إلا أنها بغضت الحياة مع زوجها وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، وقدمت أصل وثيقة عقد زواجها بالمدعى عليه وشهادة ميلاد الصغيرة "هنا"، وحيث تداولت الدعوى بالجلسات بحضور المدعية بشخصها وبوكيل عنها محام وبجلسة 4 ديسمبر 2016، قدمت أخطار بزواج المدعى عليه من أخرى تدعى ياسمين مصطفى، والحاضر عن المدعية طلب تعديل الطلبات إلى طلاق للزواج من أخرى ومثل المدعى عليه بوكيل عنه محام. محكمة أول درجة تقضى بتطليق الزوجة لضررهاوفى تلك الأثناء – أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق، وأحضرت المدعية شهودها وانعقدت شهادتهم على أن المدعية تضررت نفسياَ من زواج المدعى عليه بأخرى، وأنها لا تقبل تلك الفكرة ومثل المدعى عليه بوكيل، وقررت بأنه ليس لديه شهود وبجلسة 24 يونيو 2017 حكمت محكمة أول درجة بتطليق المدعى عليه طلقة بائنة لزواجه بأخرى، وألزمته المصروفات. وجاء الحكم تأسيساَ إلى أن المشرع أعطى للزوجة الحق في طلب الطلاق من الزوج- بمقتضى الفقرة الثانية من المادة "11" مكرر من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 – وذلك الحق في طلب الطلاق منه في حالة إذا تضررت من تلك الزيجة، ويتعين عليها أن تقيم الدليل على أنه قد أصابها من هذا الزواج ضرراً مادياً أو أدبياً، بمعنى أن الضرر هنا لا يفترض.هذا ويكفي أن يلحق بالزوجة أحد صور الضرر المادى أو المعنوي حتى يكون لها الحق في طلب التطليق، كما يكفي أن تتفق شهادة الشهود على تضرر الزوجة مادياً أو معنوياً دون أن يشترط أن تنصب الشهادة على كل واقعة من الوقائع التي تشكل هذا الضرر، ومعيار الضرر فى ضوء هذه المادة يعد معياراً موضوعياً وليس شخصياً. لماذا الحكم جاء فيه خطأ فى تطبيق القانون؟وجاء الحكم أيضاَ تأسيساَ على الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال يتمثل فى أن المستأنف ضدها أقامت الدعوى رقم 617 لسنة 2016 أسرة الدقي بالاعتراض على إنذار الطاعة الموجه إليهما من المستأنف وصدر حكماَ فيه برفضه، وكذا دعوى نفقة زوجية برقم 441 لسنة 2016 أسرة الدقي صدر فيها حكماَ لصالح المستأنف ضدها بمبلغ 600 جنيه، والدعوى رقم 422 لسنة 2016 أسرة الدقى نفقة الصغيرة "هنا"، وقضت فيها بمبلغ 3 الأف جنيه، والدعوى رقم 444 لسنة 2016 أسرة الدقي مصاريف مدرسية، وأن زواجه من أخرى كان من تاريخ لاحق لرفعها دعوى الخلع وعدم دخولها فى طاعته بالرغم من رفض الاعتراض على إنذار الطاعة. وتداولت الدعوى بالجلسات بحضور المستأنف بوكيل عنه محام والمستأنف ضدها بشخصها وكيل عنها محام والحاضر عن المستأنف قدم حافظة مستندات طويت على صورة من الحكم الصادر فى الاستئناف رقيم 11158 لسنة 134 ق أسرة عالى القاهرة، والقاضى بتأييد الحكم الصادر فى الدعوى رقم 617 لسنة 2016 أسرة الدقى، والقاضى بقبول الاعتراض شكلاَ وفى الموضوع برفضه – كما قدم مذكرة بدفاعه أطلعت عليها المحكمة وبجلسة المرافعة الختامية رفض الطرفان الصلح والنيابة فوضت الرأى والمحكمة قررت حجز الاستئناف للحكم. علاقة المحكمة الدستورية بنص المادة 11 من القانون رقم 25 لسنة 1929المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن الاستئناف قد أقيم فى الميعاد القانونى مستوفياَ لشرائطه الشكلية وأوضاعه القانونية ومن ثم تقضى المحكمة بقوله شكلاَ - وعن موضوع الاستئناف فإن المحكمة تقدم لقضائها بأنه من المقرر أنه تعين في الضرر الذى تدعيه الزوجة أن يكون ما يتعذر معه دوام العشرة بين أمثال الزوجين، ويتعين على المحكمة إذ ثبت الضرر أن تذكر فى حكمها وصف هذا الضرر وبأنه يتعذر معه دوام العشرة بين أمثال المدعية والمدعى عليه – وقد حكمت المحكمة الدستورية العليا بأن نص المادة 11 من القانون رقم 25 لسنة 1929 دل على أنه يجب على الزوجة أن تقيم الدليل على أن ضرراَ منهياَ عنه شرعاَ قد أصابها بفعل أو امتناع من قبل زوجها على أن يكون هذا الضرر حقيقاَ لا متوهماَ. حق الزوج أن ينكح من الزوجات مثنى وثلاث ورباعوبحسب "المحكمة" - واقعة الزوج اللاحق فى ذاتها ليس مترتباَ عليها مما لا يفتقر لتجاوزه الحدود التى يمكن فيها شرعاَ منافياَ لحسن العشرة بين أمثالها، ومن المقرر أنه لا بعد مجرد الزواج بأخرى في حدود ذاته ضرراَ مفترضاَ يجيز للزوجة طلب التطليق إذ أن حق الزوج أن ينكح من الزوجات مثنى وثلاث ورباع عملاَ بقوله تعالى: "وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا".ووفقا لـ«المحكمة» - وما شرع الله حكماَ إلا لتحقيق مصالح العباد ومن المسلم به أن ما كان ثابتاَ بالنعى هو المصلحة الحقيقية التي لا تبديل لها وأن العمل على خلافها ليس إلا تعديل لحدود الله والمصلحة التى تعارض النصوص القرآنية ليست مصلحة معتبره، ولكن إلى أن تكون تسهياَ وانحرافاَ فلا يجوز تحكيمها – وقد أذن الله تعالى بتعدد الزوجات لمصلحة قدرها سبحانه وفقاَ لأحوال النفوس البشرية فأقره في إطار الوسطية التي تلتزم بالاعتدال دون جور باعتبار أن الأصل في المؤمن العدل فإن لم يستطع العدل فعليه بواحدة لا عزيز عليها حتى لا يميل إلى غيرها كل الميل. لابد للزوجة أن تقدم دليل شرعى على ضررها ومن ثم فإن حق الزوجة التي تعارض الزواج الجديد لا يقوم على مجرد كراهيتها لزوجها أو نفورها منه لتزوجه بأخرى فليس لها أن تطلب خصم علاقتهما به لمجرد الادعاء بأن اقترانه بغيرها يعد في ذاته أضراراَ بها وإنما عليها أن تقدم الدليل على أن ضرراَ منهياَ عنه شرعاَ قد أصابها بفعل أو امتناع من قبل زوجها على أن يكون هذا الضرر حقيقاَ لا متوهماَ واقعاَ لا متصوراَ ثابتاَ وليس مفترضاَ مستقلاَ بعناصره عن واقعة الزواج اللاحق في حد ذاتها وليس مترتباَ عليها مما لا يفتقر لتجاوزه الحدود التي يمكن التسامح فيها شرعاَ منافياَ لحسن العشرة بين أمثالهما بما يخل بمقوماتها وتعد إساءة دون حق اتصلت أسبابها بالزيجة التالية. تفاصيل قبول الاستئناف ورفض دعوى الطلاق للضروأكدت المحكمة أن الدعوى تم رفضها لخلو الأوراق من ثمة دليل على أن ضررا منهيا عنه شرعا قد أصابها بفعل أو امتناع من قبل الزوج وعدم كونه ضررا حقيقيا واقعا ولاحقا على واقعة زواج المستأنف من زوجة أخرى، وأن المسألة مجرد "غيره طبيعية" بين امرأتين تتزاحمان على رجل واحد، إن الضرر الواقع على الزوجة يعود إلى المشاعر الانسانية التي يعتمل في صدرها تجاه ضرتها مرجعها الغيرة الطبيعية بين امرأتين تتزاحمان على رجل واحد وهو الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى عدم توافر الشروط القانونية للضرر المنصوص عليه في المادة 11 من رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 وتكون دعوى المدعية قد جاءت على غير سند من الواقع والقانون.

حكم فريد من نوعه.. حكم نهائى برفض دعوى طلاق للضرر لزواج الزوج بأخرى.. الزوجة لم تقدم دليل على ضرر منهياَ عنه شرعا.. والحيثيات: الضرر الواقع عليها مجرد "غيره طبيعية" بين امرأتين تتزاحمان على رجل واحد

أصدرت محكمة استئناف القاهرة الدائرة 112 أحوال شخصية، حكماَ نهائياَ برفض دعوى طلاق للضرر لزواج الزوج بأخرى، حيث تم رفضها لخلو الأوراق من ثمة دليل على أن ضررا منهيا عنه شرعا قد أصاب الزوجة بفعل أو امتناع من قبل الزوج، وعدم كونه ضررا حقيقيا واقعا ولاحقا على واقعة زواج المستأنف من زوجة أخرى، وأن المسألة مجرد "غيره طبيعية" بين امرأتين تتزاحمان على رجل واحد.

صدر الحكم في الدعوى المُقيدة برقم 22212 لسنة 134 ق أحوال شخصية برئاسة المستشار محمد الفقى، وعضوية المستشارين هانى يسرى، وأحمد حافظ، ومحمد عبدالله، ومحمد المليجى.

وأوضحت المحكمة فى حيثيات الحكم، إن الضرر الواقع على الزوجة يعود إلى المشاعر الإنسانية التى يعتمل فى صدرها تجاه ضرتها مرجعها الغيرة الطبيعية بين امرأتين تتزاحمان على رجل واحد وهو الأمر الذي تنتهى معه المحكمة إلى عدم توافر الشروط القانونية للضرر المنصوص عليه فى المادة 11 من رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 وتكون دعوى المدعية قد جاءت على غير سند من الواقع والقانون.

وقائع الدعوى
وتتخلص الدعوى في أن المستأنف ضدها أقامة دعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10 يوليو 2016، وأعلنت قانوناَ طلبت فى ختامها الحكم بتطليقها خلعاَ طلقة بائنة.  
 

الزوجة تبغض الحياة مع زوجها

وذلك على سند أنها زوجة للمدعى عليه بصحيح العقد الشرعي، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج إلا أنها بغضت الحياة مع زوجها وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، وقدمت أصل وثيقة عقد زواجها بالمدعى عليه وشهادة ميلاد الصغيرة "هنا"، وحيث تداولت الدعوى بالجلسات بحضور المدعية بشخصها وبوكيل عنها محام وبجلسة 4 ديسمبر 2016، قدمت أخطار بزواج المدعى عليه من أخرى تدعى ياسمين مصطفى، والحاضر عن المدعية طلب تعديل الطلبات إلى طلاق للزواج من أخرى ومثل المدعى عليه بوكيل عنه محام.  

محكمة أول درجة تقضى بتطليق الزوجة لضررها

وفى تلك الأثناء – أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق، وأحضرت المدعية شهودها وانعقدت شهادتهم على أن المدعية تضررت نفسياَ من زواج المدعى عليه بأخرى، وأنها لا تقبل تلك الفكرة ومثل المدعى عليه بوكيل، وقررت بأنه ليس لديه شهود وبجلسة 24 يونيو 2017 حكمت محكمة أول درجة بتطليق المدعى عليه طلقة بائنة لزواجه بأخرى، وألزمته المصروفات.  
 

وجاء الحكم تأسيساَ إلى أن المشرع أعطى للزوجة الحق في طلب الطلاق من الزوج- بمقتضى الفقرة الثانية من المادة "11" مكرر من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 – وذلك الحق في طلب الطلاق منه في حالة إذا تضررت من تلك الزيجة، ويتعين عليها أن تقيم الدليل على أنه قد أصابها من هذا الزواج ضرراً مادياً أو أدبياً، بمعنى أن الضرر هنا لا يفترض.

هذا ويكفي أن يلحق بالزوجة أحد صور الضرر المادى أو المعنوي حتى يكون لها الحق في طلب التطليق، كما يكفي أن تتفق شهادة الشهود على تضرر الزوجة مادياً أو معنوياً دون أن يشترط أن تنصب الشهادة على كل واقعة من الوقائع التي تشكل هذا الضرر، ومعيار الضرر فى ضوء هذه المادة يعد معياراً موضوعياً وليس شخصياً.   

 لماذا الحكم جاء فيه خطأ فى تطبيق القانون؟

وجاء الحكم أيضاَ تأسيساَ على الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال يتمثل فى أن المستأنف ضدها أقامت الدعوى رقم 617 لسنة 2016 أسرة الدقي بالاعتراض على إنذار الطاعة الموجه إليهما من المستأنف وصدر حكماَ فيه برفضه، وكذا دعوى نفقة زوجية برقم 441 لسنة 2016 أسرة الدقي صدر فيها حكماَ لصالح المستأنف ضدها بمبلغ 600 جنيه، والدعوى رقم 422 لسنة 2016 أسرة الدقى نفقة الصغيرة "هنا"، وقضت فيها بمبلغ 3 الأف جنيه، والدعوى رقم 444 لسنة 2016 أسرة الدقي مصاريف مدرسية، وأن زواجه من أخرى كان من تاريخ لاحق لرفعها دعوى الخلع وعدم دخولها فى طاعته بالرغم من رفض الاعتراض على إنذار الطاعة. 
 
وتداولت الدعوى بالجلسات بحضور المستأنف بوكيل عنه محام والمستأنف ضدها بشخصها وكيل عنها محام والحاضر عن المستأنف قدم حافظة مستندات طويت على صورة من الحكم الصادر فى الاستئناف رقيم 11158 لسنة 134 ق أسرة عالى القاهرة، والقاضى بتأييد الحكم الصادر فى الدعوى رقم 617 لسنة 2016 أسرة الدقى، والقاضى بقبول الاعتراض شكلاَ وفى الموضوع برفضه – كما قدم مذكرة بدفاعه أطلعت عليها المحكمة وبجلسة المرافعة الختامية رفض الطرفان الصلح والنيابة فوضت الرأى والمحكمة قررت حجز الاستئناف للحكم.  

علاقة المحكمة الدستورية بنص المادة 11 من القانون رقم 25 لسنة 1929

المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن الاستئناف قد أقيم فى الميعاد القانونى مستوفياَ لشرائطه الشكلية وأوضاعه القانونية ومن ثم تقضى المحكمة بقوله شكلاَ - وعن موضوع الاستئناف فإن المحكمة تقدم لقضائها بأنه من المقرر أنه تعين في الضرر الذى تدعيه الزوجة أن يكون ما يتعذر معه دوام العشرة بين أمثال الزوجين، ويتعين على المحكمة إذ ثبت الضرر أن تذكر فى حكمها وصف هذا الضرر وبأنه يتعذر معه دوام العشرة بين أمثال المدعية والمدعى عليه – وقد حكمت المحكمة الدستورية العليا بأن نص المادة 11 من القانون رقم 25 لسنة 1929 دل على أنه يجب على الزوجة أن تقيم الدليل على أن ضرراَ منهياَ عنه شرعاَ قد أصابها بفعل أو امتناع من قبل زوجها على أن يكون هذا الضرر حقيقاَ لا متوهماَ.   

حق الزوج أن ينكح من الزوجات مثنى وثلاث ورباع

وبحسب "المحكمة" - واقعة الزوج اللاحق فى ذاتها ليس مترتباَ عليها مما لا يفتقر لتجاوزه الحدود التى يمكن فيها شرعاَ منافياَ لحسن العشرة بين أمثالها، ومن المقرر أنه لا بعد مجرد الزواج بأخرى في حدود ذاته ضرراَ مفترضاَ يجيز للزوجة طلب التطليق إذ أن حق الزوج أن ينكح من الزوجات مثنى وثلاث ورباع عملاَ بقوله تعالى: "وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا".

ووفقا لـ«المحكمة» - وما شرع الله حكماَ إلا لتحقيق مصالح العباد ومن المسلم به أن ما كان ثابتاَ بالنعى هو المصلحة الحقيقية التي لا تبديل لها وأن العمل على خلافها ليس إلا تعديل لحدود الله والمصلحة التى تعارض النصوص القرآنية ليست مصلحة معتبره، ولكن إلى أن تكون تسهياَ وانحرافاَ فلا يجوز تحكيمها – وقد أذن الله تعالى بتعدد الزوجات لمصلحة قدرها سبحانه وفقاَ لأحوال النفوس البشرية فأقره في إطار الوسطية التي تلتزم بالاعتدال دون جور باعتبار أن الأصل في المؤمن العدل فإن لم يستطع العدل فعليه بواحدة لا عزيز عليها حتى لا يميل إلى غيرها كل الميل.
 
لابد للزوجة أن تقدم دليل شرعى على ضررها
 ومن ثم فإن حق الزوجة التي تعارض الزواج الجديد لا يقوم على مجرد كراهيتها لزوجها أو نفورها منه لتزوجه بأخرى فليس لها أن تطلب خصم علاقتهما به لمجرد الادعاء بأن اقترانه بغيرها يعد في ذاته أضراراَ بها وإنما عليها أن تقدم الدليل على أن ضرراَ منهياَ عنه شرعاَ قد أصابها بفعل أو امتناع من قبل زوجها على أن يكون هذا الضرر حقيقاَ لا متوهماَ واقعاَ لا متصوراَ ثابتاَ وليس مفترضاَ مستقلاَ بعناصره عن واقعة الزواج اللاحق في حد ذاتها وليس مترتباَ عليها مما لا يفتقر لتجاوزه الحدود التي يمكن التسامح فيها شرعاَ منافياَ لحسن العشرة بين أمثالهما بما يخل بمقوماتها وتعد إساءة دون حق اتصلت أسبابها بالزيجة التالية.

 

تفاصيل قبول الاستئناف ورفض دعوى الطلاق للضر

وأكدت المحكمة أن الدعوى تم رفضها لخلو الأوراق من ثمة دليل على أن ضررا منهيا عنه شرعا قد أصابها بفعل أو امتناع من قبل الزوج وعدم كونه ضررا حقيقيا واقعا ولاحقا على واقعة زواج المستأنف من زوجة أخرى، وأن المسألة مجرد "غيره طبيعية" بين امرأتين تتزاحمان على رجل واحد، إن الضرر الواقع على الزوجة يعود إلى المشاعر الانسانية التي يعتمل في صدرها تجاه ضرتها مرجعها الغيرة الطبيعية بين امرأتين تتزاحمان على رجل واحد وهو الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى عدم توافر الشروط القانونية للضرر المنصوص عليه في المادة 11 من رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 وتكون دعوى المدعية قد جاءت على غير سند من الواقع والقانون.

هااااااااام بقضاء النقض دفاع المتهم بأن إيصال الامانه تم توقيعة علي بياض - يجب علي المحكمة تحقيقة حتي ولم يطعن المتهم بالتزوير لأن تحقيق أدلة الادانه واجبة علي المحكمة وليست رهن بمشيئة المتهم .

هااااااااام بقضاء النقض 
دفاع المتهم بأن إيصال الامانه تم توقيعة علي بياض  - يجب علي المحكمة تحقيقة حتي ولم يطعن المتهم بالتزوير لأن تحقيق أدلة الادانه واجبة علي المحكمة وليست رهن بمشيئة المتهم .

الطبيعة الموضوعية لدعوى الإلغاء وأثرها على شروط قبول الدعوىدعوى الإلغاء ذات طبيعة موضوعية إذ أنها تقوم على مخاصمة القرار الإداري للرقابة على مشروعيته ؛ ولأنها لا تتعلق بحقوق شخصية ؛ فلا يشترط ارتباطها بحق شخصي للطاعنومن ثم فلهذه الدعوى طبيعة خاصة تميزها عن الدعوى العادية فى نطاق القضاء المدني ، ودعاوى القضاء الكامل فى نطاق القضاء الادارى ، وكان لزاما ان تنعكس طبيعتها هذه على شروط قبولها أهمها المصلحة وشرط الميعاد ، وشرط الجدية والاستعجال فى الشق العاجل منها :-✓✓✓ الصفة والمصلحة فى دعوى الإلغاءتعد المصلحة الشرط الأساسي لقبول دعوى الإلغاء والدفع بانعدامها دفع بعدم القبول يتعلق بالنظام العاموأساس هذا الشرط مادتان :الأولى : نص المادة 12 من قانون مجلس الدولة الحالي ويقضى بأنه ” لا تقبل الطلبات الآتية :-أ – الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية ……….. ”الثانية : نص المادة 3 من قانون المرافعات والذي يقضي بأنه : ” لا يقبل أى طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة …………. ”والقاعدة المأثورة هي ” حيث لا مصلحة فلا دعوى ” فالمصلحة هي مناط الدعوى وأساس قبولها .وإن كان القضاء الادارى انطلاقا من الطبيعة الموضوعية لدعوى الإلغاء إذ أنها تقوم على مخاصمة القرار الاداري للرقابة على مشروعيته ؛ ولأنها لا تتعلق بحقوق شخصية يتساهل فى المصلحة كشرط لقبول دعوى الإلغاء ؛ فلا يشترط ارتباطها بحق شخصي للطاعن إلا أن ذلك لا يهدر قيمة شرط المصلحة كشرط أولى لقبول الدعوى ، تكون الدعوى من دونه غير مقبولة ؛ إذ يجب أن يكون لطالب الإلغاء مصلحة شخصية ومباشرة ، و أن يكون فى مركز قانونى أثر عليه القرار المطعون فيه .فتوافر المصلحة الشخصية والمباشرة لرافع الدعوى شرط لازم لقبولها تجنبا لعبث العابثين وتفادياً لإقامة دعاوى غير جدية ترهق كاهل القضاء وتربك الإدارة .فدعوى الإلغاء ليست من قبيل دعاوى الحسبة ، فالنزاع فيها يدور حول مدى مشروعية القرار المطعون فيه بذاته ، لأجل إزالة كل أثر قانوني نتج عنه حال صدوره معيباً .والمصلحة هي شرط من الشروط التي اجمع الشراح على وجوب توافرها حتى تكون الدعوى مقبولة وهذه الشروط هي {الحق – المصلحة – الصفة – الأهلية}بدونها ينتفي حق المدعى في إقامة الدعوى وتمتنع المحكمة عن سماعها .{ فى نفس المعنى :- نظرية المصلحة فى الدعوى للدكتور عبد المنعم أحمد الشرقاوي – رسالة دكتوراه بجامعة فؤاد الأول (القاهرة) نوفمبر 1944 – بند 38 ص 40،41 }•• اندماج المصلحة والصفة في القضاء الإداري :-إن القضاء الإداري استقر على ان شرط الصفة فى دعاوى الإلغاء إنما يندمج في شرط المصلحة فتتوافر الصفة كلما كانت هناك مصلحة شخصية ومباشرة لرافع الدعوى ، وان يكون في حالة قانونية خاصة أثر فيها القرار المطلوب إلغاؤه تأثيرا مباشراً …….{تكرما يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا فى 21 / 4/ 1973 مجموعة 15 سنة ص 976 }وبذلك تعتبر الصفة مندمجة فى المصلحة وذلك استناداً إلى ان دعوى الإلغاء لا تهدف من حيث المبدأ الدفاع عن حق شخصي ، فالقصد من دعوى الإلغاء تصحيح الحالات القانونية بإزالة كل أثر قانوني للقرارات الإدارية غير المشروعة .{نفس الاتجاه : حكم محكمة القضاء الإداري رقم 1857 ، جلسة 28 /11/1967 ، منشور فى مجموعة أحكام المحكمة ذاتها ، السنة 22 ، ص 215 }الأمر الذى يرتب بالضرورة انه حال انتفاء المصلحة الخصية والمباشرة فيما يزعمه رافع الدعوى ، فإن شرط الصفة يكون غير متوفر .{ القضاء الإداري ، للدكتور عبد الغنى بسيونى ، منشأة المعارف ،الطبعة الثالثة 2006 ص 488 }•• قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه :-” من الامور المسلمة أن شروط قبول دعوى الإلغاء أن يكون رافعها فى حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه ، من شانه أن يجعله مؤثراً تأثيرا مباشراً فى مصلحة شخصية له ، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة ….”{الحكم الصادر فى القضية رقم 25 لسنة 14 ق مجموعة المبادئ التى قررتها المحكمة الإدارية العليا ، السنة التاسعة عشر ، القاعدة رقم 46 ص 100 }وقضت أيضا بأن :- ” مفاد المادة 12 من قانون مجلس الدولة رقم 12 لسنة 1974 أن شرط المصلحة فى الدعوى يتعين توافره ابتداء عند إقامة الدعوى كما يتعين استمراره حتى يقضى فيها نهائيا …. ”{ الطعن رقم 2808 لسنة 40 ق ” إدارية عليا ” جلسة 25 / 12 / 2001 م . “مجلة المحاماة ” العدد الثالث 2003 – القاعدة رقم 164 – ص 330 }واعتبار المصلحة متوفرة أو منتفية يكون بالنظر إلى حالة المدعى فى دعوى الإلغاء وهل هو فى مركز قانونى أو حالة قانونية من شان القرار المطعون فيه بالإلغاء التأثير فيها تأثيرا مباشراً ، فان لم يكن الامر كذلك فلا مصلحة له فى الطعن بالإلغاء على القرار وتكون دعواه غير مقبولة .وقد قضت الإدارية العليا فى حكمها الصادر 21 / 3/ 1957 :-“إن المصلحة فى رفع دعوى الإلغاء تتوافر عندما يكون رافعها فى حالة قانونية يؤثر فيها القرار المطعون فيه تأثيرا مباشرا ….”{ نقلا عن : دكتور سليمان الطماوى ، القضاء الإداري (الكتاب الأول ، قضاء الإلغاء ) دار الفكر العربي 1976 ص 502 }انتفاء المصلحة لأنه لم يكن للمدعى طلب منظور في وقت صدور القرار.وقد قضت محكمة القضاء الإداري بأنه :-“إذا كان معنى الدفع بعدم قبول الدعوى ان المدعى لا مصلحة له فى الدعوى ، إذ ليس من حقه الطعن فى القرار الصادر بالترخيص للمدعى عليهما الثاني والثالث ، ولا مناقشة الظروف التي صدر فيها الترخيص ، لأنه لا رابطة بينه وبينهما ، ولم يكن له طلب منظور فى ذلك الوقت حتى يمكن القول بان الوزارة تجاوزت مبدأ المساواة او تجاوزت السلطة المخولة لها ومن ثم تكون الدعوى غير مقبولة ”{ حكم محكمة القضاء الإداري بتاريخ 1 /5 / 1951 م مشار إليه لدى الدكتور شعبان أحمد رمضان أثر انقضاء المصلحة على السير في دعوى الإلغاء والدعوى الدستورية .. ، دار النهضة العربية 2009 ، ص 119 }و إذا كان الحال كذلك فليس للمدعى مصلحة فى إقامة الدعوى الحالية ، ولا مناقشة الظروف التي صدر فيها الترخيص ، إلى جانب كونه ليس له فى الأساس طلب منظور وقت صدور القرار بالترخيص ، فلا محل للقول بأن الجهة مانحة الترخيص تجاوزت مبدأ المساواة ومن ثم تكون الدعوى غير مقبولة– انتفاء المصلحة لدى رافع الدعوى لكونه ليس في حالة قانونية من شأن القرار أن يؤثر فيها تأثيرا مباشرا .وقد قضت الإدارية العليا بأنه “يلزم لقبول دعوى إلغاء القرارات الإدارية …. أن يكون من شأن القرار التأثير فى المركز القانوني للطاعن ، فإذا لم يكن مؤثرا في المركز في مركز القانوني لم يجز الطعن”{ فضلا : مراجعة حكم المحكمة الإدارية العليا جلسة 23 من ديسمبر في القضية رقم 514 لسنة 11 قضائية ، القاعدة رقم 44 ، ص 232 }و يشترط لجواز الطعن بالإلغاء فى القرار الإدارى أن يكون محدثا لأثر قانونى ، فان لم يكن كذلك لم يجز الطعنوقد استقر الفقه والقضاء الإداري على أنه يخرج من نطاق دعوى الإلغاء أي إجراء لا يحدث بذاته أثر قانوني ، ولا يكون له مقومات القرار الإداري .كما استقر أيضا على أن كافة الإجراءات اللاحقة على صدور القرار لا تعتبر قرارات إدارية ، ومن ثم لا تقبل الطعن عليها بالإلغاء .وجميع الأعمال التي تتخذ بعد إصدار القرار وتتعلق به إما لتنفيذه أو لتطبيقه ، او لضمان احترام القرار لا تقبل الطعن فيها بالإلغاء ومنها إجراءات وضع القرار موضع التنفيذ وإجراءات تنفيذ القرار{فضلا – يراجع للدكتور عبد الغنى بسيونى ، القضاء الإداري ، منشاة المعارف 2006 ، ص 472 }✓✓✓ ميعاد الطعن على القرار الإداريالمشرع لم يشأ أن يترك الطعن فى القرارات الإدارية بالإلغاء مفتوحاً ، وذلك نظراً لطبيعة دعوى الإلغاء ، وما يترتب عليها من أثار ، تودي باستقرار المراكز القانونية ؛ فما كان منه أن حدد ميعاد دعوى الإلغاء بستين يوما ، محاولة منه التوفيق بين اعتبارين كلاهما بالرعاية جدير .الأول : توفير نوع من الثبات والاستقرار للأوضاع القانونية للأفراد بناء على قرارات الإدارة .الثاني : تمكين الأفراد من المطالبة بإلغاء القرار الإداري المعيب .وعليه نصت المادة 24 من قانون مجلس الدولة الحالي على أن “ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً ………”ويترتب على انقضاء ميعاد الطعن بالإلغاء ، أن يكتسب القرار الإداري حصانة ضد الإلغاء حتى لو كان مخالفا للقانون ، ويصبح بمثابة القرار المشروع .{ الوجيز في القضاء الإداري للدكتور جابر جاد نصار ، دار النهضة العربية ص 190 }واستقر القضاء الإداري على عدم جواز المساس بالمراكز القانونية التي استقرت بناء على القرار التي فات ميعاد الطعن عليه بالإلغاء .{ في نفس المعنى – حكم محكمة القضاء الإداري بجلسة 3 / 11 / 1952 في القضية رقم 386 لسنة 4 ق }والدفع بعدم قبول الدعوى لفوات ميعاد الطعن بالإلغاء من النظام العام وتلك من المبادئ التي استقر عليها العمل أمام القضاء الإداري .حتى انه يتعين الفصل فيه ليس فقط قبل نظر الدعوى الموضوعية ، بل وقبل الطلب المستعجل ، فإن الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد ، لا يجب الفصل فيه قبل نظر الدعوى الموضوعية فقط ، بل وقبل الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه أيضاً فهو من الأمور التى تسبق كل بحث .{هذا ما انتهت إليه المحكمة الإدارية العليا فى حكمها بجلسة 16 / 11 / 1974 فى القضية رقم 851 لسنة 81 ق – مشار إليه لدى المستشار على الدين زيدان ، الموسوعة الشاملة فى شرح القانون الإداري (الجزء الثاني) المكتب الفني للإصدارات القانونية}✓✓✓ ضرورة رعاية وحماية الأوضاع المستقرة المترتبة على القرار الإداريلقد عنى النظام القانوني المصري على كفالة استقرار الأوضاع القانونية المتولدة عن القرارات الإداري ، وقد بدا هذا الحرص جليا من خلال رغبة المشرع على عدم قلقة المراكز القانونية التى ترتبت لذوى الشأن من هذه القرارات وذلك بتعريضها أو تركها معرضة للطعن فيها فى أى وقت ، ومن هنا كان نص المادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1972 ليقر ر أن مدة الطعن بإلغاء القرار الإداري ستون يوما .مما سبق يتجلى ان الغاية من تحديد ميعاد للطعن على القرار الإداري خلاله بفواته يتحصن القرار هى ضرورة كفالة الاستقرار للمراكز القانونية وعدم تعريضها للزعزعة والاضطراب .ويترتب على ذلك نتيجة هامة جدا وهى :-كما انه لا يجوز للافراد الطعن على القرار الادارى الا فى خلال الميعاد القانونى فانه أيضا لا يجوز للادارة سحب قرارها إلا خلال الميعاد ، وبمضى هذا الميعاد يكتسب القرار حصانة تعصمه من الطعن عليه كما تعصمه من السحبوقد قضت المحكمة القضاء الادارى بالاتى :-“”من المقرر حسبما جرت عليه قضاء هذه المحكمة أن سحب القرارات الإدارية لا يجوز حصوله بعد انقضاء اكثر من ستين يوما على صدورها ولا يعتد فى ذلك بما تدفع به الحكومة … استنادا الى قاعدة قانونية .. لأن هناك قاعدة قانونية أصلية هى أحق بالرعاية وأولى بالتقديم ، من مقتضاها كفالة الاستقرار ، وتوفير الطمأنينة لحفظ المراكز القانونية ………….”محكمة القضاء الادارى – الدعوى رقم 356 لسنة 7 ق 25 / 2 / 1954✓✓ ورود الإدعاءات على غير محل وتجهيل القرار المطلوب إلغاؤه، ولقد بينت المادة 25 من قامون مجلس الدولة الحالى إجراءات تقديم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة ، وأفادت بضرورة تقديم بيان بالمستندت المؤيدة للطلب كما أوجبت أن يرفق بالعريضة صورة أو ملخص من القرار المطعون فيه.✓✓✓ خلو العريضة أو المذكرة الشارحة من البيانات الأساسية يؤدى إلى عدم القبول ، وفى هذا تقول محكمة القضاء الإداري في حكمها بجلسة 7 /3 / 1960 م فى القضية رقم 1303 لسنة 2 ق :-“إذا كانت عريضة الدعوى والمذكرة الشارحة قد جاءتا خلوا من البيانات الأساسية ولم يرفق لتلك العريضة صور أو ملخص من القرار المطعون فيه ، وكانت المذكرة المقدمة أثناء نظر الدعوى لم تأت بجديد يصحح شكل الدعوى لأنها لم تخرج عن فحوى عريضتها فضلا عن عدم تقديم صورة من القرار المطعون فيه أو ملخص منه فإن الدفع بعدم قبول الدعوى يكون فى محله”**ذكر موضوع الطلب على وجه مجهل يؤدى إلى رفض الدعوىوفى هذا تقول محكمة القضاء الإداري في حكمها الصادر بجلسة 5 /5 / 1946 فى القضية رقم 91 لسنة 3 ق“إن دعوى الإلغاء يجب توجه إلى قرار إداري بعينه حتى تتمكن المحكمة من النظر إليه ومراقبة ما يتعلق به من كافة مناحيه لتعرف منشأه ومرماه وما قد يحيط به من ظروف وملابسات ولتكون على بصيرة بما يوجه اليه من طعن …. … ، فإذا خلت الدعوى من القرار الذي تقول عليه كانت غير ذات موضوع ، والقرار فيها مجهل وغير معلوم ”**التجهيل في ذكر أسباب الطعن يؤدى إلى رفض الدعوىوهذا ما قررته محكمة القضاء الإداري في حكمها بجلسة 12 /6 / 1653 في القضية رقم 232 لينة 6 ق بقولها :-” يشترط فى ذكر أسباب الطعن أن تكون عن وقائع معينة وعن أمور محددة يرتكن إليها الطاعنون فى طلب الحكم ببطلان عملية الانتخابات أو إسقاط العضوية ولا يصحح هذا البطلان تقديم مذكرة من الطاعنين بعد مضى المدة …… لأن البطلان الذي يترتب على إغفال هذا الإجراء مطلق لا يصححه القيام بإجراء لاحق بعد مضى الميعاد الواجب تقديم الطعن أثنائه ”{ مشار إلى الأحكام سالفة الذكر لدى المستشار على الدين زيدان بمؤلفه الموسوعة الشاملة لشرح القانون الإدارى (الجزء الثاني )}✓✓✓✓ دعوى في شقها العاجل وشرط توافر ركني الجدية والاستعجالالوضع الذي تمليه طبائع الأمور أن مجرد رفع بطلب إلغاء قرار معين بحجة عدم مشروعيته لا يمكن أن ينال من نفاذ هذا القرار ، وإلا انتهينا إلى نتيجة لا يمكن التسليم بها وهى شل نشاط الإدارة تماما ، وهذه هي القاعدة التي دأب قانون مجلس الدولة على تأكيدها.ولقد أجاز القانون للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري ، إذا طلب ذلك صراحة في صحيفة الدعوى ، ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ يتعذر تداركها حسب نص المادة 49 من قانون مجلس الدولة ، ولقد استقر القضاء الإداري على أن وقف تنفيذ القرار الإداري يقوم على ركنين : ” الاستعجال : أن تكون نتائج التنفيذ يتعذر تداركها ” و”الجدية : أن يستند الإلغاء إلى أسباب جدية ” بالإضافة إلى أن يكون القرار لم ينفذ بالفعل .من قضاء المحكمة الإدارية العليا :-“يتعين على القضاء الادارى ألا يقف تنفيذ قرار إداري إلا عند قيام ركن الاستعجال ، بمعنى أن يترتب على التنفيذ نتائج لا يمكن تداركها ….. فإذا نفذ القرار المطعون فيه استنفد أغراضه ”{ حكم المحكمة الإدارية العليا صادر فى 15 ديسمبر 1962 مشار إليه لدى دكتور سليمان الطماوى ، الوجيز في القضاء الادارى ،دار الفكر العربي 1974 ص 514 }شرط الجدية لإجابة طلب وقف تنفيذ القرار الإداريالمقصود بالجدية هنا جدية المطاعن الموجهة إلى القرار الإداري ، بحيث يكون من المرجع القضاء بإلغاء القرار ، فلكى يتوفر لطلب وقف التنفيذ الجدية التي تبرر قبوله يجب أن يكون طلب الإلغاء مبنيا على أسباب جديةوبهذا المعنى تقول المحكمة الإدارية العليا :-“…. إن سلطة وقف التنفيذ مشتقة من سلطة الإلغاء وفرع منها …. ، فوجب على القضاء الإداري ألا يقف قرارا إداريا إلا على ركنين : الأول قيام الاستعجال ……. والثاني يتصل بمبدأ المشروعية ، أي أن يكون الطلب في هذا الشأن قائما بحسب الظاهر على أسباب جدية ، وكلا الركنين من الحدود القانونية التي تحد من سلطة محكمة القضاء الإداري ….”{حكم إدارية عليا صادر فى 5 نوفمبر مشار إليه لدى الدكتور ، سليمان الطماوى مرجع سابق ص 514}♦️♦️فإذا انتفى احد الشرطين أو كلاهما فلا يقضى بوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه ، وركن الاستعجال وحده لا يكفى للقضاء بوقف التنفيذ .فى نفس المعنى :-{ حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 8322 لسنة 8 ق جلسة 15 / 12 /1962 م }{حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 880 لسنة 9 ق جلسة 13 / 5/ 1988 م}{ فضلا : مراجعة الرسالة القيمة للدكتور محمد كمال محمد منير المستشار المساعد بمجلس الدولة ، بعنوان قضاء الأمور الإدارية المستعجلة 1988 منشوره تحت ذات العنوان في منشورات نقابة المحامين لجنة المكتبة والفكر القانوني }ومن قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه يتعين للقضاء بوقف التنفيذ أن يكون للحكم فائدة من الناحية العملية ، بأن تكون الإدارة لم تنفذه بالفعل { عليا في 5 نوفمبر 1955 }.

الطبيعة الموضوعية لدعوى الإلغاء وأثرها على شروط قبول الدعوى
دعوى الإلغاء ذات طبيعة موضوعية إذ أنها تقوم على مخاصمة القرار الإداري للرقابة على مشروعيته ؛ ولأنها لا تتعلق بحقوق شخصية ؛ فلا يشترط ارتباطها بحق شخصي للطاعن
ومن ثم فلهذه الدعوى طبيعة خاصة تميزها عن الدعوى العادية فى نطاق القضاء المدني ، ودعاوى القضاء الكامل فى نطاق القضاء الادارى ، وكان لزاما ان تنعكس طبيعتها هذه على شروط قبولها أهمها المصلحة وشرط الميعاد ، وشرط الجدية والاستعجال فى الشق العاجل منها :-
✓✓✓ الصفة والمصلحة فى دعوى الإلغاء
تعد المصلحة الشرط الأساسي لقبول دعوى الإلغاء والدفع بانعدامها دفع بعدم القبول يتعلق بالنظام العام
وأساس هذا الشرط مادتان :
الأولى : نص المادة 12 من قانون مجلس الدولة الحالي ويقضى بأنه ” لا تقبل الطلبات الآتية :-

أ – الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية ……….. ”
الثانية : نص المادة 3 من قانون المرافعات والذي يقضي بأنه : ” لا يقبل أى طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة …………. ”
والقاعدة المأثورة هي ” حيث لا مصلحة فلا دعوى ” فالمصلحة هي مناط الدعوى وأساس قبولها .
وإن كان القضاء الادارى انطلاقا من الطبيعة الموضوعية لدعوى الإلغاء إذ أنها تقوم على مخاصمة القرار الاداري للرقابة على مشروعيته ؛ ولأنها لا تتعلق بحقوق شخصية يتساهل فى المصلحة كشرط لقبول دعوى الإلغاء ؛ فلا يشترط ارتباطها بحق شخصي للطاعن إلا أن ذلك لا يهدر قيمة شرط المصلحة كشرط أولى لقبول الدعوى ، تكون الدعوى من دونه غير مقبولة ؛ إذ يجب أن يكون لطالب الإلغاء مصلحة شخصية ومباشرة ، و أن يكون فى مركز قانونى أثر عليه القرار المطعون فيه .
فتوافر المصلحة الشخصية والمباشرة لرافع الدعوى شرط لازم لقبولها تجنبا لعبث العابثين وتفادياً لإقامة دعاوى غير جدية ترهق كاهل القضاء وتربك الإدارة .
فدعوى الإلغاء ليست من قبيل دعاوى الحسبة ، فالنزاع فيها يدور حول مدى مشروعية القرار المطعون فيه بذاته ، لأجل إزالة كل أثر قانوني نتج عنه حال صدوره معيباً .
والمصلحة هي شرط من الشروط التي اجمع الشراح على وجوب توافرها حتى تكون الدعوى مقبولة وهذه الشروط هي {الحق – المصلحة – الصفة – الأهلية}بدونها ينتفي حق المدعى في إقامة الدعوى وتمتنع المحكمة عن سماعها .
{ فى نفس المعنى :- نظرية المصلحة فى الدعوى للدكتور عبد المنعم أحمد الشرقاوي – رسالة دكتوراه بجامعة فؤاد الأول (القاهرة) نوفمبر 1944 – بند 38 ص 40،41 }

•• اندماج المصلحة والصفة في القضاء الإداري :-
إن القضاء الإداري استقر على ان شرط الصفة فى دعاوى الإلغاء إنما يندمج في شرط المصلحة فتتوافر الصفة كلما كانت هناك مصلحة شخصية ومباشرة لرافع الدعوى ، وان يكون في حالة قانونية خاصة أثر فيها القرار المطلوب إلغاؤه تأثيرا مباشراً …….
{تكرما يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا فى 21 / 4/ 1973 مجموعة 15 سنة ص 976 }
وبذلك تعتبر الصفة مندمجة فى المصلحة وذلك استناداً إلى ان دعوى الإلغاء لا تهدف من حيث المبدأ الدفاع عن حق شخصي ، فالقصد من دعوى الإلغاء تصحيح الحالات القانونية بإزالة كل أثر قانوني للقرارات الإدارية غير المشروعة .
{نفس الاتجاه : حكم محكمة القضاء الإداري رقم 1857 ، جلسة 28 /11/1967 ، منشور فى مجموعة أحكام المحكمة ذاتها ، السنة 22 ، ص 215 }
الأمر الذى يرتب بالضرورة انه حال انتفاء المصلحة الخصية والمباشرة فيما يزعمه رافع الدعوى ، فإن شرط الصفة يكون غير متوفر .
{ القضاء الإداري ، للدكتور عبد الغنى بسيونى ، منشأة المعارف ،الطبعة الثالثة 2006 ص 488 }
•• قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه :-
” من الامور المسلمة أن شروط قبول دعوى الإلغاء أن يكون رافعها فى حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه ، من شانه أن يجعله مؤثراً تأثيرا مباشراً فى مصلحة شخصية له ، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة ….”
{الحكم الصادر فى القضية رقم 25 لسنة 14 ق مجموعة المبادئ التى قررتها المحكمة الإدارية العليا ، السنة التاسعة عشر ، القاعدة رقم 46 ص 100 }
وقضت أيضا بأن :- ” مفاد المادة 12 من قانون مجلس الدولة رقم 12 لسنة 1974 أن شرط المصلحة فى الدعوى يتعين توافره ابتداء عند إقامة الدعوى كما يتعين استمراره حتى يقضى فيها نهائيا …. ”
{ الطعن رقم 2808 لسنة 40 ق ” إدارية عليا ” جلسة 25 / 12 / 2001 م . “مجلة المحاماة ” العدد الثالث 2003 – القاعدة رقم 164 – ص 330 }
واعتبار المصلحة متوفرة أو منتفية يكون بالنظر إلى حالة المدعى فى دعوى الإلغاء وهل هو فى مركز قانونى أو حالة قانونية من شان القرار المطعون فيه بالإلغاء التأثير فيها تأثيرا مباشراً ، فان لم يكن الامر كذلك فلا مصلحة له فى الطعن بالإلغاء على القرار وتكون دعواه غير مقبولة .
وقد قضت الإدارية العليا فى حكمها الصادر 21 / 3/ 1957 :-
“إن المصلحة فى رفع دعوى الإلغاء تتوافر عندما يكون رافعها فى حالة قانونية يؤثر فيها القرار المطعون فيه تأثيرا مباشرا ….”
{ نقلا عن : دكتور سليمان الطماوى ، القضاء الإداري (الكتاب الأول ، قضاء الإلغاء ) دار الفكر العربي 1976 ص 502 }
انتفاء المصلحة لأنه لم يكن للمدعى طلب منظور في وقت صدور القرار.
وقد قضت محكمة القضاء الإداري بأنه :-
“إذا كان معنى الدفع بعدم قبول الدعوى ان المدعى لا مصلحة له فى الدعوى ، إذ ليس من حقه الطعن فى القرار الصادر بالترخيص للمدعى عليهما الثاني والثالث ، ولا مناقشة الظروف التي صدر فيها الترخيص ، لأنه لا رابطة بينه وبينهما ، ولم يكن له طلب منظور فى ذلك الوقت حتى يمكن القول بان الوزارة تجاوزت مبدأ المساواة او تجاوزت السلطة المخولة لها ومن ثم تكون الدعوى غير مقبولة ”
{ حكم محكمة القضاء الإداري بتاريخ 1 /5 / 1951 م مشار إليه لدى الدكتور شعبان أحمد رمضان أثر انقضاء المصلحة على السير في دعوى الإلغاء والدعوى الدستورية .. ، دار النهضة العربية 2009 ، ص 119 }
و إذا كان الحال كذلك فليس للمدعى مصلحة فى إقامة الدعوى الحالية ، ولا مناقشة الظروف التي صدر فيها الترخيص ، إلى جانب كونه ليس له فى الأساس طلب منظور وقت صدور القرار بالترخيص ، فلا محل للقول بأن الجهة مانحة الترخيص تجاوزت مبدأ المساواة ومن ثم تكون الدعوى غير مقبولة
– انتفاء المصلحة لدى رافع الدعوى لكونه ليس في حالة قانونية من شأن القرار أن يؤثر فيها تأثيرا مباشرا .
وقد قضت الإدارية العليا بأنه “يلزم لقبول دعوى إلغاء القرارات الإدارية …. أن يكون من شأن القرار التأثير فى المركز القانوني للطاعن ، فإذا لم يكن مؤثرا في المركز في مركز القانوني لم يجز الطعن”
{ فضلا : مراجعة حكم المحكمة الإدارية العليا جلسة 23 من ديسمبر في القضية رقم 514 لسنة 11 قضائية ، القاعدة رقم 44 ، ص 232 }
و يشترط لجواز الطعن بالإلغاء فى القرار الإدارى أن يكون محدثا لأثر قانونى ، فان لم يكن كذلك لم يجز الطعن
وقد استقر الفقه والقضاء الإداري على أنه يخرج من نطاق دعوى الإلغاء أي إجراء لا يحدث بذاته أثر قانوني ، ولا يكون له مقومات القرار الإداري .
كما استقر أيضا على أن كافة الإجراءات اللاحقة على صدور القرار لا تعتبر قرارات إدارية ، ومن ثم لا تقبل الطعن عليها بالإلغاء .
وجميع الأعمال التي تتخذ بعد إصدار القرار وتتعلق به إما لتنفيذه أو لتطبيقه ، او لضمان احترام القرار لا تقبل الطعن فيها بالإلغاء ومنها إجراءات وضع القرار موضع التنفيذ وإجراءات تنفيذ القرار
{فضلا – يراجع للدكتور عبد الغنى بسيونى ، القضاء الإداري ، منشاة المعارف 2006 ، ص 472 }
✓✓✓ ميعاد الطعن على القرار الإداري
المشرع لم يشأ أن يترك الطعن فى القرارات الإدارية بالإلغاء مفتوحاً ، وذلك نظراً لطبيعة دعوى الإلغاء ، وما يترتب عليها من أثار ، تودي باستقرار المراكز القانونية ؛ فما كان منه أن حدد ميعاد دعوى الإلغاء بستين يوما ، محاولة منه التوفيق بين اعتبارين كلاهما بالرعاية جدير .
الأول : توفير نوع من الثبات والاستقرار للأوضاع القانونية للأفراد بناء على قرارات الإدارة .
الثاني : تمكين الأفراد من المطالبة بإلغاء القرار الإداري المعيب .
وعليه نصت المادة 24 من قانون مجلس الدولة الحالي على أن “ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً ………”
ويترتب على انقضاء ميعاد الطعن بالإلغاء ، أن يكتسب القرار الإداري حصانة ضد الإلغاء حتى لو كان مخالفا للقانون ، ويصبح بمثابة القرار المشروع .
{ الوجيز في القضاء الإداري للدكتور جابر جاد نصار ، دار النهضة العربية ص 190 }
واستقر القضاء الإداري على عدم جواز المساس بالمراكز القانونية التي استقرت بناء على القرار التي فات ميعاد الطعن عليه بالإلغاء .
{ في نفس المعنى – حكم محكمة القضاء الإداري بجلسة 3 / 11 / 1952 في القضية رقم 386 لسنة 4 ق }
والدفع بعدم قبول الدعوى لفوات ميعاد الطعن بالإلغاء من النظام العام وتلك من المبادئ التي استقر عليها العمل أمام القضاء الإداري .
حتى انه يتعين الفصل فيه ليس فقط قبل نظر الدعوى الموضوعية ، بل وقبل الطلب المستعجل ، فإن الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد ، لا يجب الفصل فيه قبل نظر الدعوى الموضوعية فقط ، بل وقبل الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه أيضاً فهو من الأمور التى تسبق كل بحث .
{هذا ما انتهت إليه المحكمة الإدارية العليا فى حكمها بجلسة 16 / 11 / 1974 فى القضية رقم 851 لسنة 81 ق – مشار إليه لدى المستشار على الدين زيدان ، الموسوعة الشاملة فى شرح القانون الإداري (الجزء الثاني) المكتب الفني للإصدارات القانونية}
✓✓✓ ضرورة رعاية وحماية الأوضاع المستقرة المترتبة على القرار الإداري
لقد عنى النظام القانوني المصري على كفالة استقرار الأوضاع القانونية المتولدة عن القرارات الإداري ، وقد بدا هذا الحرص جليا من خلال رغبة المشرع على عدم قلقة المراكز القانونية التى ترتبت لذوى الشأن من هذه القرارات وذلك بتعريضها أو تركها معرضة للطعن فيها فى أى وقت ، ومن هنا كان نص المادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1972 ليقر ر أن مدة الطعن بإلغاء القرار الإداري ستون يوما .
مما سبق يتجلى ان الغاية من تحديد ميعاد للطعن على القرار الإداري خلاله بفواته يتحصن القرار هى ضرورة كفالة الاستقرار للمراكز القانونية وعدم تعريضها للزعزعة والاضطراب .
ويترتب على ذلك نتيجة هامة جدا وهى :-
كما انه لا يجوز للافراد الطعن على القرار الادارى الا فى خلال الميعاد القانونى فانه أيضا لا يجوز للادارة سحب قرارها إلا خلال الميعاد ، وبمضى هذا الميعاد يكتسب القرار حصانة تعصمه من الطعن عليه كما تعصمه من السحب
وقد قضت المحكمة القضاء الادارى بالاتى :-
“”من المقرر حسبما جرت عليه قضاء هذه المحكمة أن سحب القرارات الإدارية لا يجوز حصوله بعد انقضاء اكثر من ستين يوما على صدورها ولا يعتد فى ذلك بما تدفع به الحكومة … استنادا الى قاعدة قانونية .. لأن هناك قاعدة قانونية أصلية هى أحق بالرعاية وأولى بالتقديم ، من مقتضاها كفالة الاستقرار ، وتوفير الطمأنينة لحفظ المراكز القانونية ………….”
محكمة القضاء الادارى – الدعوى رقم 356 لسنة 7 ق 25 / 2 / 1954
✓✓ ورود الإدعاءات على غير محل وتجهيل القرار المطلوب إلغاؤه، ولقد بينت المادة 25 من قامون مجلس الدولة الحالى إجراءات تقديم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة ، وأفادت بضرورة تقديم بيان بالمستندت المؤيدة للطلب كما أوجبت أن يرفق بالعريضة صورة أو ملخص من القرار المطعون فيه.
✓✓✓ خلو العريضة أو المذكرة الشارحة من البيانات الأساسية يؤدى إلى عدم القبول ، وفى هذا تقول محكمة القضاء الإداري في حكمها بجلسة 7 /3 / 1960 م فى القضية رقم 1303 لسنة 2 ق :-
“إذا كانت عريضة الدعوى والمذكرة الشارحة قد جاءتا خلوا من البيانات الأساسية ولم يرفق لتلك العريضة صور أو ملخص من القرار المطعون فيه ، وكانت المذكرة المقدمة أثناء نظر الدعوى لم تأت بجديد يصحح شكل الدعوى لأنها لم تخرج عن فحوى عريضتها فضلا عن عدم تقديم صورة من القرار المطعون فيه أو ملخص منه فإن الدفع بعدم قبول الدعوى يكون فى محله”
**ذكر موضوع الطلب على وجه مجهل يؤدى إلى رفض الدعوى
وفى هذا تقول محكمة القضاء الإداري في حكمها الصادر بجلسة 5 /5 / 1946 فى القضية رقم 91 لسنة 3 ق
“إن دعوى الإلغاء يجب توجه إلى قرار إداري بعينه حتى تتمكن المحكمة من النظر إليه ومراقبة ما يتعلق به من كافة مناحيه لتعرف منشأه ومرماه وما قد يحيط به من ظروف وملابسات ولتكون على بصيرة بما يوجه اليه من طعن …. … ، فإذا خلت الدعوى من القرار الذي تقول عليه كانت غير ذات موضوع ، والقرار فيها مجهل وغير معلوم ”
**التجهيل في ذكر أسباب الطعن يؤدى إلى رفض الدعوى
وهذا ما قررته محكمة القضاء الإداري في حكمها بجلسة 12 /6 / 1653 في القضية رقم 232 لينة 6 ق بقولها :-
” يشترط فى ذكر أسباب الطعن أن تكون عن وقائع معينة وعن أمور محددة يرتكن إليها الطاعنون فى طلب الحكم ببطلان عملية الانتخابات أو إسقاط العضوية ولا يصحح هذا البطلان تقديم مذكرة من الطاعنين بعد مضى المدة …… لأن البطلان الذي يترتب على إغفال هذا الإجراء مطلق لا يصححه القيام بإجراء لاحق بعد مضى الميعاد الواجب تقديم الطعن أثنائه ”
{ مشار إلى الأحكام سالفة الذكر لدى المستشار على الدين زيدان بمؤلفه الموسوعة الشاملة لشرح القانون الإدارى (الجزء الثاني )}
✓✓✓✓ دعوى في شقها العاجل وشرط توافر ركني الجدية والاستعجال
الوضع الذي تمليه طبائع الأمور أن مجرد رفع بطلب إلغاء قرار معين بحجة عدم مشروعيته لا يمكن أن ينال من نفاذ هذا القرار ، وإلا انتهينا إلى نتيجة لا يمكن التسليم بها وهى شل نشاط الإدارة تماما ، وهذه هي القاعدة التي دأب قانون مجلس الدولة على تأكيدها.
ولقد أجاز القانون للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري ، إذا طلب ذلك صراحة في صحيفة الدعوى ، ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ يتعذر تداركها حسب نص المادة 49 من قانون مجلس الدولة ، ولقد استقر القضاء الإداري على أن وقف تنفيذ القرار الإداري يقوم على ركنين : ” الاستعجال : أن تكون نتائج التنفيذ يتعذر تداركها ” و”الجدية : أن يستند الإلغاء إلى أسباب جدية ” بالإضافة إلى أن يكون القرار لم ينفذ بالفعل .

من قضاء المحكمة الإدارية العليا :-

“يتعين على القضاء الادارى ألا يقف تنفيذ قرار إداري إلا عند قيام ركن الاستعجال ، بمعنى أن يترتب على التنفيذ نتائج لا يمكن تداركها ….. فإذا نفذ القرار المطعون فيه استنفد أغراضه ”

{ حكم المحكمة الإدارية العليا صادر فى 15 ديسمبر 1962 مشار إليه لدى دكتور سليمان الطماوى ، الوجيز في القضاء الادارى ،دار الفكر العربي 1974 ص 514 }

شرط الجدية لإجابة طلب وقف تنفيذ القرار الإداري

المقصود بالجدية هنا جدية المطاعن الموجهة إلى القرار الإداري ، بحيث يكون من المرجع القضاء بإلغاء القرار ، فلكى يتوفر لطلب وقف التنفيذ الجدية التي تبرر قبوله يجب أن يكون طلب الإلغاء مبنيا على أسباب جدية

وبهذا المعنى تقول المحكمة الإدارية العليا :-

“…. إن سلطة وقف التنفيذ مشتقة من سلطة الإلغاء وفرع منها …. ، فوجب على القضاء الإداري ألا يقف قرارا إداريا إلا على ركنين : الأول قيام الاستعجال ……. والثاني يتصل بمبدأ المشروعية ، أي أن يكون الطلب في هذا الشأن قائما بحسب الظاهر على أسباب جدية ، وكلا الركنين من الحدود القانونية التي تحد من سلطة محكمة القضاء الإداري ….”
{حكم إدارية عليا صادر فى 5 نوفمبر مشار إليه لدى الدكتور ، سليمان الطماوى مرجع سابق ص 514}

♦️♦️فإذا انتفى احد الشرطين أو كلاهما فلا يقضى بوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه ، وركن الاستعجال وحده لا يكفى للقضاء بوقف التنفيذ .
فى نفس المعنى :-
{ حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 8322 لسنة 8 ق جلسة 15 / 12 /1962 م }
{حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 880 لسنة 9 ق جلسة 13 / 5/ 1988 م}
{ فضلا : مراجعة الرسالة القيمة للدكتور محمد كمال محمد منير المستشار المساعد بمجلس الدولة ، بعنوان قضاء الأمور الإدارية المستعجلة 1988 منشوره تحت ذات العنوان في منشورات نقابة المحامين لجنة المكتبة والفكر القانوني }
ومن قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه يتعين للقضاء بوقف التنفيذ أن يكون للحكم فائدة من الناحية العملية ، بأن تكون الإدارة لم تنفذه بالفعل { عليا في 5 نوفمبر 1955 }.

الثلاثاء، 7 يونيو 2022

مسؤلية ‏الموكل ‏عما ‏اصاب ‏الوكيل ‏من ‏ضرر ‏

ذكرت المادة 711 من مواد القانون رقم 131 لسنة 1948 بشأن إصدار القانون المدني، مسئولية الموكل عما أصاب الوكيل من ضرر بسبب تنفيذ الوكالة، ونعرضها في الآتي:

يكون الموكل مسئولًا عما أصاب الوكيل من ضرر دون خطأ منه بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذًا معتادًا

     وقالت محكمة النقض في «الطعن رقم 72 لسنة 19 ق – جلسة 1/2/1951 – س2 ج2 ص 294 »، إن المادة ٥٢٨ مدني  قديم  نصها علي التزام الموكل بأن يودي المصاربف المنصرفة من وكيله المقبولة قانوناً أياً كانت نتيجة العمل إذا لم يحصل من الوكيل تقصير منه . مراد الشارع . تعويض الوكيل تعويضاً كاملا يكفل له الحصول علي مقابل الضرر الذي يتحمله في شخصه وفي ماله .

أهم الطلبات والدفوع الشائعة أمام النيابة العامة أو أثناء تجديد الحبس الإحتياطي.الاختلاء بالمتهم:

أهم الطلبات والدفوع الشائعة أمام النيابة العامة أو أثناء تجديد الحبس الإحتياطي.
الاختلاء بالمتهم:
ينبغي علي المحامي قبيل التحقيق مع المتهم تقديم طلب إلى النيابة العامة بالاختلاء بالمتهم / المتهمين ( ما لم يوجد تعارض) بسرايا النيابة العامة دون تواجد رجال السلطة العامة وذلك عملا بنص المادة 606 من التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية0
وحين العرض وقبل بدء التحقيق فللمحامي الحق في طلب قرائه الأوراق، ثم بعد الانتهاء من التحقيق مع المتهم أنصح بأن يحرص على التنويه بمحضر الجلسة على حق الدفاع في إثبات طلباته ودفوعه على النحو الأتي :
1- نتمسك بوجوب إعمال نص المادة 142 أ/ج وذلك بسماع أقوال النيابة العامة إذا ما ارتأت مد الحبس الاحتياطي للمتهم وذلك قبل إبدائنا لأيه طلبات أو دفوع أو دفاع0
2 - نتمسك بإعمال نص الماده 81 أ/ج بإثبات الطلبات والدفوع الآتية للحاضر مع المتهم 0
أصليا
1 – (أمام النيابة) طلب إخلاء سبيل المتهم عملا بالسلطة المخولة للنيابة العامة وفقا لنص المادة 204 أ/ج 0
1 مكرر - (في التجديد) طلب إخلاء سبيل المتهم عملا بالسلطة المخولة للقاضي الجزئي وفقا لنص المادة 205/1 أ/ج
(في التجديد وبعد مرور ثمانية أيام من تاريخ استجواب المتهم ) نطلب إخلاء سبيل المتهم عملا بنص المادة 142/2 أ/ج لكون المتهم في جنحة وله محل إقامة معروف في مصر وهو الثابت في الأوراق ( وفي بطاقته الشخصية ) فضلا عن أن الحد الأدنى للعقوبة في الجنحة الماثلة لا تتجاوز سنه فضلا عن كون المتهم ليس بعائد ولم يسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنه0
2 - طلب إخلاء سبيل المتهم بأية ضمان لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي الواردة بالمادة 134 من القانون 145/2006 بشأن تعديل بعض الأحكام في قانون الإجراءات الجنائية فضلا عن أن المتهم لم يسبق الحكم عليه مطلقا (أو لأكثر من سنه) – ولاسيما أيضا لانتفاء الركن المعنوي للجريمة لدي المتهم (والمادي إن كان محل انتفاء)- الأمر الذي يؤكد أن الدلائل غير كافيه في حقه.
3 – وقرر الدفاع بأن للمتهم محل إقامة في الجهة الكائن بها مركز المحكمة عملا بالمادة 145 من القانون 145/2006 وذلك في العنوان/..............وقرر بتعهد المتهم بالحضور كلما طلب ذلك منه وبألا يفر من تنفيذ الحكم الذي يمكن أن يصدر ضده0
4 – (في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف) تمسك بوجوب إخلاء سبيل المتهم بدون ضمان عملا بنص المادة 41 من القانون الخاص رقم 96/96 بشأن تنظيم الصحافة والتي تنص علي أنه " لا يجوز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا في الجريمة المنصوص عليها في المادة 179 من قانون العقوبات "، ونص المادة 179من ق العقوبات :- يعاقب بالحبس كل من أهان رئيس الجمهورية بواسطة إحدى الطرق المتقدم ذكرها0
5 – (في جرائم الأحداث ) دفع بعدم جواز حبس المتهم عملا بنص المادة 385 من التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية لكون المتهم حدثا لم يتجاوز سنه خمس عشرة سنة 0
6 - واحتياطيا وفي ذات الإطار طلب إخلاء سبيل المتهم بأية ضمان – وعملا بالمادة 387 من تعليمات النيابة العامة نلتمس إعمال نص المادة 201 أ /ج و المعدلة بالقانون 145 / 2006 وذلك بإعمال أحد التدابير الواردة بها بدلا من الحبس الاحتياطي ونلتمس استثناء التدبير الثاني لكي لا يكون المتهم عرضه للاكراه0
تابع الطلبات ولكن مقرونة بالدفوع الشائعة للإيجاز والاقتصار وبيان العلة منها
7 - نطلب ضم دفتري أحوال القسم (أو المديرية) خاصة جهة عمل محرر محضر الضبط وخاصة وحده المباحث للوقوف على ما إذا كانت إجراءات محرر المحضر منذ تاريخ بدئه للتحريات قد دونت بأيهما قياما وعودة من عدمه وللوقوف على تاريخ مأموريه ضبط المتهم وما أسفرت عنه ولبيان تاريخ تسجيل دخول المتهم / المتهمين بالقسم /أو المديريه0
8 – نطلب توقيع الكشف الطبي على المتهم لبيان ما به من إصابات تمثل إكراها ماديا وبيان سببها وتاريخ حدوثها والآلة التي استعملت في إحداثها – وطلب تقصي النيابة العامة في بيان الإكراه المعنوي الذي تعرض له المتهم والذي تمثل في التضييق النفسي، والخوف واستخدام الحيل ضده بالإيعاز بوجود شهودا ضده وتهديده بمزيد من الأذى وإهانته بالقول والبصق في وجهه ومنعه من دخول الغائط والتراخي في تلبية طلبه في رغبته في الطعام حين جوعه وكذا منعه من الاتصال بمن يرغب ولا سيما محاميه- وفى حالة ثبوت نوعي الإكراه أو احدهم نطلب اتخاذ اللازم قانونا نحو الكشف عن محدثهم، ونقرر بأن المتهم علي استعداد للتعرف على من أكرهه وبأنه يطلب من النيابة العامة التحقيق مع من مارس معه الإكراه تحقيقا للبطلان المقرر بالمادة 40 أ/ج والذي يبطل ما تلي الإكراه بنوعيه المادي والمعنوي من إجراءات وما أسفر عنه من أدلة وخاصة اعتراف المتهم وباعتبار أن الإكراه بنوعيه الذي تعرض لهما المتهم (أو المتهمين) يعدا بمثابة تعذيبا معاقبا عليه قانونا ومحظور دستوريا - فضلا عن قيام صفه النيابة العامة في ذلك عملا بالمواد 21، 23 ، 24 أ /ج والمادة (1) من التعليمات العامة للنيابات 0
كما قرر ببطلان اعتراف المتهم لكونه وليدا لإجراءات باطله مما يبطل ويهدر أية دليل مستمدا منها عملا بالمادة 336 أ/ج0
9 – ندفع بانتفاء أية حاله من حالات التلبس الواردة بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية (وهي : " .. إذا اتبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك) .
10 – ندفع ببطلان القبض والتفتيش لبطلان الاستيقاف لانعدام مبرراته0(دفع في الاستيقاف)0
11 - وانطلاقا من مفاد نص المادة 147 من التعليمات العامة للنيابات نطلب سماع شهود نفى لبيان أن القبض والتفتيش قد تما قبل استصدار الإذن/ أو الادعاء بقيام حالة تلبس مما ينفي قيامها الأمر الذي يخالف نص المادة 40 أ /ج فضلا عن أن القبض والتفتيش بذلك قد تما قبل عرض المتهم على النيابة العامة بأكثر من 24 ساعة مما يترتب عليه احتياطيا بطلانا مطلقا أيضا عملا بالمادة 36 أ/ج – وقرر بأن شهود النفي هم كلا من (1) 0000000000 (2)0000000 0 00 (3) 0000000000000000000000
12 – وانطلاقا من مفاد المادتين 31 ، 148 من التعليمات العامة للنيابات : نطلب إجراء التحريات السرية عن الواقعة بمعرفة مديرية الأمن المختصة وفى ضوء تحقيق طلبات المتهم وما سيبديه من دفوع لاسيما لإثبات أن تحريات محرر المحضر غير جادة وباطلة وصادرة ممن ليس بعدل - الأمر الذي يبطل ما بنى عليها من إجراءات وما تلاها أيضا ويهدر أية دليلا مستمدا منها عملا بالمادة 336 أ/ج و ذلك مع حفظ حق المتهم فى التعليق والدفاع أيضا على نتيجة تحريات مديرية الأمن.
13 – نطلب التصريح باستخراج صورة رسميه من أوراق التحقيق عملا بنص الكتاب الدوري رقم (1) لسنة2001 والصادر في : 16 / 5 / 2002 م من النائب العام بشأن الإطلاع على القضايا وعملا بنص المادة 125 أ /ج ولتمكين الدفاع من أداء مهمته عملا بالمادة 52 من قانون المحاماة وعملا بالمادة 169 من التعليمات العامة للنيابات.
ومن الجدير بالذكر أن تسجيل الطلبات يكون قبل تسجيل الدفوع ثم يليهما المرافعة
نصيحة هامة يكون بيد المحامي الحاضر مع المتهم كودي قانون الإجراءات الجنائية والعقوبات0