الخميس، 14 ديسمبر 2023

وجوب تنفيذ حكم الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 23 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975م

وجوب تنفيذ حكم الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 23 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975م


معاش شهرى للشيخوخة ..محكمة النقض تنصف المسنين وكبار السن .. وتؤكد حصولهم على معاش شهري .. وتضع شرطا للتطبيق " البالغون سن الـ 65 قبل تاريخ 1 يناير 2020 ".. أي قبل تطبيق القانون رقم 148 لسنة 2019

معاش شهرى للشيخوخة ..محكمة النقض تنصف المسنين وكبار السن .. وتؤكد حصولهم على معاش شهري .. وتضع شرطا للتطبيق " البالغون سن الـ 65 قبل تاريخ 1 يناير 2020 ".. أي قبل تطبيق القانون رقم 148 لسنة 2019


أصدرت الدائرة العمالية – بمحكمة النقض – حكما يهم ملايين المسنين، أرست فيه مبدأ قضائيا بأحقية المسن إقامة دعوى قضائية للحصول على معاش شيخوخة شهرى، شريطة أن أن يكون بلغ سن الـ 65 قبل تاريخ 1 يناير 2020 – أي الاستحقاق لمعاش الشيخوخة يكون قد حدثت واكتملت في ظل العمل بقانون التأمين الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980، ويكون هذا القانون هو الواجب التطبيق دون القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات المعمول به اعتبارا من 1 يناير 2020.

 

ملحوظة: 

 

أول حكم نقض صدر ضد القانون 148 لسنة 2019 وينتصر لأصحاب القانون 112 لسنة 1980 وكل من أنهى اشتراكه قبل 1/1/2020، وقالت محكمة النقض أن المراكز القانونية التي نشئت و اكتملت فى ظل قانون معين تخضع كاصل عام من حيت آثارها وانقضائها لهذا القانون، وإنما ما يرد فى قانون لاحق يطبيق بأثر فوري على ما لم يكن قد اكتمل، والعبرة بوقت حصول الواقعة المنشئة وليس بوقت المطالبة، حيث يخص هذا الحكم كل من بلغ سن الـ 65 قبل 1/1/2020 وينطبق عليه القانون 112 لسنة 1980، وكل من أنهى اشتراكة قبل 1/1/2020 سواء قانون 79 لسنة 1975 أو القانون 108 لسنة 76 وأقام دعوى قضائية، ولاستحقاق المعاش المبكر  يقدم للمحكمة والخبير صورة من هذا الحكم.

 

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 15421 لسنة 91 القضائية، برئاسة المستشار إسماعيل عبد السميع، وعضوية المستشارين سمير عبد المنعم، والدسوقى الخولى، وطارق تميرك، ومحفوظ رسلان، وبحضور كل من رئيس النيابة لدى محكمة النقض محمد عميرة، وأمانة سر محمد إسماعيل. 

الوقائع.. مسنة تقيم دعوى للمطالبة بمعاش شيخوخة

 

الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 117 لسنة 2021 عمال المنيا الابتدائية – مأمورية بنى مزار – على المطعون ضدها – الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى – بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى لها معاش الشيخوخة طبقا للقانون رقم 112 لسنة 1980، وقالت بيانا لذلك: أنها من العاملات بالزراعة، وبلغت سن الـ 65 الموجب لصرف المعاش طبقا لأحكام هذا القانون بتاريخ 10 مارس 2021.

 

وفى تلك الأثناء – حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى تأسيسا على أن الطاعنة لا تستحق معاش لعدم اشتراكها في التأمين الاجتماعى وفقا للأحكام المنصوص  عليها بالقانون رقم 148 لسنة 2018 بشأن التأمين الاجتماعى، ثم استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 4772 لسنة 57 قضائية بنى سويف – مأمورية المنيا – وبتاريخ 11 يوليو 2021 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، ثم طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض.  

 

محكمة أول وثانى درجة ترفضان الدعوى لهذه الأسباب

 

مذكرة الطعن أستندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك تقول إن واقعة استحقاقها معاش الشيخوخة قد وقعت واكتملت في ظل العمل بقانون التأمين الشامل رقم 112 لسنة 1980 ببلوغها سن الـ 65 بتاريخ 10 مارس 2014 قبل العمل بالقانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمين الاجتماعى والمعاشات المعمول به اعتبارا من 1 يناير 2020 والذى لم يتضمن النص على تطبيقه بأثر رجعى، ومن فلا تسرى عليها أحكامه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق على واقعة النزاع القانون رقم 148 لسنة 2019، ورتب على ذلك قضائه بعدم قبول الدعوى، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

 

السيدة المسنة تطعن على الحكم أمام النقض لإلغاءه

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن هذا النعى سديد – ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن المراكز القانونية التي نشئت واكتملت وأصبحت حقا مكتسبا في ظل قانون معين تخضع كأصل عام من حيث أثارها وانقضائها لأحكام هذا القانون، وأن ما يرد من قواعد في قانون لاحق إنما ينطبق بأثر فورى مباشر على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز، وأن العبرة في هذا هو بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التي اكتمل بها المركز القانوني وليست بوقت المطالبة، وكان النص في المادة "2" من قانون التأمين الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 79 لسنة 2013 على أن: "يشمل نظام التأمين الاجتماعى المقرر بمقتضى هذا القانون تأمين الشخوخة والعجز الوفاة...".

 

وبحسب "المحكمة": والنص في المادة 18 من ذات القانون على أنه: "يصرف المعاش اعتبارا من أول الشهر الذى تحققت فيه واقعة الاستحقاق، واستئثناء من حكم الفقرة السابقة يبدأ استحقاق المعاش بالنسبة للمؤمن عليه الذى لم يقم بالاشتراك في هذا التأمين حتى تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق أو المستحقين عنه بحسب الأحوال اعتبارا من أول الشهر الذى يتقدم فيه بطلب الصرف وعلى الهيئة خصم الاشتراكات المستحقة من المعاش في الحدود ووفقا للقواعد المنصوص عليها في المادة 22...، مفاده أن المعاش المستحق طبقا للتأمين الشيخوخة المنصوص عليه بهذا القانون يستحق ببلوغ المؤمن عليه سن الـ 65، ويصرف للمؤمن عليه من أول الشهر الذى بلغ فيها هذا السن إذا كان مشتركا في التأمين لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أما إذا لم يكن مشتركا فيكون صرف المعاش من أول الشهر الذى تقدم فيه بطلب صرفه.

 

محكمة النقض تنصف المسنة وتقضى لها بمعاش شيخوخة شهرى لهذه الأسباب

 

لما كان ذلك – وكان الثابت من بيانات بطاقة الرقم القومى للطاعنة المرفقة بملف الطعن أنها مواليد 10 مارس 1949، وإذ بلغت سن الـ 65 في 10 مارس 2014 فإن واقعة استحقاقها لمعاش الشيخوخة تكون قد حدثت واكتملت في ظل العمل بقانون التأمين الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980، ويكون هذا القانون هو الواجب التطبيق على واقعة النزاع دون القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات المعمول به اعتبارا من 1 يناير 2020. 


وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى بمقولة أن الطاعنة لم تستوف شروط صرف معاش الشيخوخة وفقا للقانون رقم 148 لسنة 2019 رغم انطباقه على واقعة النزاع فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه، وإذ حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى استيفاء الطاعنة شروط صرف معاش الشيخوخية وفقا لأحكام قانون التأمين الشامل رقم 112 لسنة 1980، فإنه يتعين أن يكون مع النقض والإحالة.   

 

الجمعة، 8 ديسمبر 2023

قرار وزير المالية رقم (533) لسنة 2023 بشأن قواعد تنفيذ أحكام القانون رقم (172) لسنة 2023 بتقرير زيادة فى علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المُخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المُخاطبين به .

قرار وزير المالية رقم (533) لسنة 2023 

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم صورة من قرار وزير المالية رقم (533) لسنة 2023 بشأن قواعد تنفيذ أحكام القانون رقم (172) لسنة 2023 بتقرير زيادة فى علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المُخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المُخاطبين به .

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

ارست محكمة استئناف القاهرة لشئون الاسرة في حكم انه لا تسقط الحضانة عن الأم الحاضنة حال زواجها بأجنبى

ارست محكمة استئناف القاهرة لشئون الاسرة في حكم حديث لها مبدء هام 
 وهو : 
انه لا تسقط الحضانة عن الأم الحاضنة حال زواجها بأجنبى
شريطة عدم ثبوت ضررا يلحق بالصغير من جراء إقامته مع والدته بعد زواجها تطبيقا لقاعدة ارتكاب أخف الأضرار

الأحد، 12 نوفمبر 2023

#لايصح_اتهام_الزوج_بتبديد_المشغولات_الذهبيه_فى_قائمة_المنقولات

#لايصح_اتهام_الزوج_بتبديد_المشغولات_الذهبيه_فى_قائمة_
المنقولات 

حيث قضت محكمة النقض فى حكم هام لها ببراءة المتهم من تهمة تبديد المشغولات الذهبية بجلسة واقرت ان العرف جرى على أن المشغولات الذهبية تظل فى حوزة الزوجة لتتزين بها ولايصح اتهام الزوج بتبديدها وجاء باسباب الحكم …( وإذ خلت الأوراق مما يفيد توافر القصد الجنائي لدى المتهم وهو انصراف نيته إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه أو اختلاسه لنفسه، ولا يقدح فى ذلك ما ثبت بالأوراق من أن المتهم لم يعرض مشغولاتها الذهبية ذلك أن العرف قد جرى على أن المشغولات الذهبية تظل فى حوزة الزوجة لتتزين بها وهو ما تمسك به المتهم منذ فجر الدعوى وقد تأييد ذلك من أقوال شاهديها إذ قررا أنها خرجت من منزل الزوجية بحقيبة ملابسها إذ ليس من المقبول – عقلاً – أن تخرج من منزل الزوجية بملابسها وتترك مصاغها. لما كان ما تقدم فإن الواقعة تكون محوطة بالشكوك والريب فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم ومن ثم يتعين القضاء ببراءته من التهمة المسندة إليه
الطعن رقم ٢٦٧٥٤ لسنة ٣ قضائية⚖️

الأربعاء، 8 نوفمبر 2023

الكتاب الدورى رقم ( 4 ) لسنة 2010 للمحاكم بشان عدم تحصيل رسوم على الدعاوى المقضى برفضها والذى الغى الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009

الكتاب الدورى رقم ( 4  ) لسنة 2010 للمحاكم  بشان عدم تحصيل رسوم على  الدعاوى  المقضى برفضها  والذى الغى الكتاب  الدورى  رقم  2 لسنة  2009

كثير من الساده  المحامين   بحثوا عن الكتاب الدورى رقم رقم ( 4  ) لسنة 2010 للمحاكم  الذى الغى الكتاب  الدورى  رقم  2 لسنة  2009 الصادر من  السيد المستشار  مساعد وزير العدل بشان فرض رسوم على الدعاوى فى حالة القضاء برفضها  وقد بين هذا الكتاب الدورى الحالات التى  لا يجوز فها تحصيل رسوم اخرى اكثر  مما حصل عند رفع الدعوى  وقد جاء بهذا الكتاب الدورى .......
نوجه بما يلى  
يكتفى عند تسوية الرسم بالرسم المعجل المسدد عند قيد صحيفة الدعوى فى الاحوال الاتية :-
الاحكام الاجرائية والجزائية عدم قبول الدعوى شكلا – انقضاء الخصومة – سقوط الخصومة - انقطاع سيرالخصومة - اعتبار الدعوى كأن لم تكن – الاحكام التمهيدية – الاحكام الصادرة بالتوقف  التعليقى أو الجزائى – شطب الدعوى .
الاحكام الصادرة  برفض الدعوى بحالتها .
الاحكام الصادرة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة او غير ذى كامل صفة .
الاحكام الصادرة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق المقرر قانونا 
على الادارات المختصة بالمحاكم تنفيذ هذا الكتاب كل فيما يخصه.
خالص تحياتى

لايصح_اتهام_الزوج_بتبديد_المشغولات_الذهبيه_فى_قائمة_

#لايصح_اتهام_الزوج_بتبديد_المشغولات_الذهبيه_فى_قائمة_
المنقولات 

حيث قضت محكمة النقض فى حكم هام لها ببراءة المتهم من تهمة تبديد المشغولات الذهبية بجلسة واقرت ان العرف جرى على أن المشغولات الذهبية تظل فى حوزة الزوجة لتتزين بها ولايصح اتهام الزوج بتبديدها وجاء باسباب الحكم …( وإذ خلت الأوراق مما يفيد توافر القصد الجنائي لدى المتهم وهو انصراف نيته إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه أو اختلاسه لنفسه، ولا يقدح فى ذلك ما ثبت بالأوراق من أن المتهم لم يعرض مشغولاتها الذهبية ذلك أن العرف قد جرى على أن المشغولات الذهبية تظل فى حوزة الزوجة لتتزين بها وهو ما تمسك به المتهم منذ فجر الدعوى وقد تأييد ذلك من أقوال شاهديها إذ قررا أنها خرجت من منزل الزوجية بحقيبة ملابسها إذ ليس من المقبول – عقلاً – أن تخرج من منزل الزوجية بملابسها وتترك مصاغها. لما كان ما تقدم فإن الواقعة تكون محوطة بالشكوك والريب فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم ومن ثم يتعين القضاء ببراءته من التهمة المسندة إليه
الطعن رقم ٢٦٧٥٤ لسنة ٣ قضائية
خالص تحياتي ⚖️
        أ/ علاء اسماعيل موسي المغازي 
                 المحامي
01221002125

الاثنين، 18 سبتمبر 2023

عدم دستورية قانون التصالح في مخالفات البناء

عدم دستورية قانون التصالح في مخالفات البناء

عدم دستورية قانون التصالح في مخالفات البناء.. تريد الحكومة المصرية تطبيقه على مُلاك الوحدات العقارية الذين قاموا بشرائها ممن إرتكب أي من مخالفات البناء الواردة بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

وهذا بنص المادة الأولى من قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 التي نصت على:

مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة يجوز التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
مع العلم أنه ليس هناك في القوانين ما يمنع من شراء هذه الوحدات والتصرف فيها بالتصرفات القانونية.
ولم يحدد القانون من يجب عليه التصالح هل هو مالك الوحدة الكائنة بعقار مخالف.
هل هو مالك العقار المخالف؟
هل هو المقاول القائم بأعمال المخالفة؟
لم يحدد القانون من صاحب المسئولية بل جاءت الجهات التنفيذية بعد ذلك لتلقي بعبء التصالح على كاهل مالك الوحدة الكائنة بعقار مخالف؟
وهنا يثار التساؤل:
هل ملاك الوحدات العقارية متهمين بجريمة ما أو مخالفة أو جنحة للتصالح فيها؟!!
فالتصالح يا سادة يكون من المتهم.

وقد نصت المادة 95 من الدستور المصري على ان:

العقوبة شخصية, ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون, ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي.
ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
وبذلك تكون الحكومة قد عاملت ملاك الوحدات العقارية معاملة المتهمين بجريمة يجوز التصالح فيها.. وهذا ما يتعارض مع الدستور في المادة 95
الكارثة الأكبر انه تم تعديل المادة الأولى السابق ذكرها بالقانون رقم 1 لسنة 202 ليأتي النص الجديد كالتالي:
مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة يجوز التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادر قبل العمل بأحكام هذا القانون.
وتم حذف جملة قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008

إذن هل سترجع الحكومة بتطبيق القانون بأثر رجعي حتى قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976؟!؟!

وان حدث ذلك فستكون كارثة حقيقية..!!
لا أحد يعلم.. ولا يرد أحد من السادة المسئولين على الأسئلة والاستفسارات.
وان رد أحدهم يرد بغير علم وإلمام بالقانون وبالقواعد الدستورية والقانونية.
علاوة على ذلك أن العقارات المخالفة قد شيدت تحت سمع وبصر جميع الأجهزة التنفيذية في الدولة.
بل ووافقت الدولة على توصيل المرافق العامة لها من مياه وكهرباء وغاز.
وتم سداد كافة المستحقات للدولة نظير توصيل تلك المرافق.

وحيث نصت المادة 53 من الدستور المصري على ان:

المواطنون لدى القانون سواء, وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة, لا تمييز بينهم بسبب المستوى الإجتماعي….. أو لأي سبب آخر.
فقد جاء القانون بالتمييز الواضح بين المواطنون بحسب المستوى الإجتماعي.
حيث قام بالتفرقة بين مواطن يسكن عقار بمنطقة شعبية ومواطن آخر يسكن في منطقة راقية.
وبين من يسكن في المدينة ومن يسكن في القرية.
كما جاء بالفقرة الثانية من المادة الخامسة ان تحديد سعر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح لا تقل عن خمسين جنيه ولا يزيد عن ألفي جنيه.
كما ان إختيار المشرع لكلمة (سعر) تدل على أن الدولة ستبيع للمالك ما يملك, وسيشتري منها المواطن ما يملكه.
وهذا ما يخالف الدستور في المادة 33 التي نصت على حماية الملكية الخاصة.

وقد نصت المادة 59 من الدستور المصري على ان:

الحياة الآمنة حق لكل إنسان, وتلتزم الدولة بتوفير الأمن, والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها.

ونصت الفقرة الأولى من المادة 78 من الدستور المصري على ان:

تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الإجتماعية.

ونصت المادة 92 من الدستور المصري على ان:

الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصاً.
ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.

ونصت المادة 93 من الدستور المصري على ان:

تلتزم الدولة بالإتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر.
وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا للأوضاع المقررة.

وقد نصت المادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ان:

لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات دونما تمييز من أي نوع ولا سيما التمييز بسبب العنصر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة.

وقد نصت المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ان:

لكل فرد الحق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه.

ونصت الفقرة الأولى من المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ان:

لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن.

ونصت المادة 30 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ان:

ليس في هذا الإعلان أي نص يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أية دولة أو جماعة أو أي فرد أي حق في القيام بأي نشاط أو بأي فعل يهدف إلى هدم أي من الحقوق والحريات المنصوص عليها فيه.

وبموجب المادة الحادية عشر من العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية الذي وقعت مصر عليه في الرابع من اغسطس 1976, وصدقت عليه في الرابع عشر من يناير 1982.

تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية.
وتتعهد الدول الأطراف بإتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا الحق معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الإرتضاء الحر.
ولكل ذلك.. نقول عدم دستورية قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها, وعدم دستورية قانون التصالح في مخالفات البناء لتعارضه مع المواد 33 و 53 و 59 و 78 و 92 و 95 من الدستور المصري.
وكذلك تعارضه مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, وتعارضه مع العهد الدولي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية.



يمكنك الإطلاع على:

الفهرس
زر الذهاب إلى الأعلى