من الآراء الخاطئة التى يتم تداولها من أجل عدم سداد ضريبة التصرفات العقاريه عدم ذكر الثمن بعقد البيع و الاكتفاء باستخدام لفظ المحدد بين طرفى العقد أو المسدد بمجلس العقد و قد استقرت محكمة النقض باحكامها على:
بطلان عقدالبيع لعدم ذكر الثمن .
أن مفاد نصوص المواد ٤١٨ ، ٤٢٣ ، ٤٢٤ من القانون المدنى - وعلى ما جلته مذكرة المشروع التمهيدى - أنه إذا لم يتفق المتعاقدان صراحة ولا ضمناً على تحديد الثمن أو على جعله قابلاً للتحديد ببيان الأسس التى يُحدد بمقتضاها ، فإن البيع يكون باطلاً لفقده ركناً أساسياً من أركانه .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق