الأربعاء، 17 مايو 2023

مذكرة في التامينات الاجتماعيه

 

 

 

 

 

مذكرات في

التأمينات الاجتماعية

 

 

 

 

 

 

المذكرة التاسعة والعشرون

مكافأة نهاية الخدمة

المقررة بقوانين العمل

وعلاقتها بقوانين الادخار ومن بعدها قوانين المعاشات

 

 

 

 

إعداد

محمد حامد الصياد

مستشار التأمين الاجتماعي

وكيل أول وزارة التأمينات (سابقا)

رئيس صندوق التأمين الاجتماعي

للعاملين بالحكومة (سابقا)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفهرس

 

الموضوع

صفحة

مقدمة

03

المبحث الأول : التطور التاريخي لمكافأة نهاية الخدمة وفقا لقوانين العمل المتعاقبة  وعلاقتها بحصة صاحب العمل في نظم الادخار ومن بعدها نظم المعاشات

04

         أولا  : المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 في شأن عقد العمل الفردي

04

         ثانيا  : قانون رقم 419 لسنة 1955 بإنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار للعمال الخاضعين لأحكام المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 في شأن عقد العمل الفردي

04

         ثالثا  : قانون العمل الصادر بقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 91 لسنة 1959

05

         رابعا  : قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 92 لسنة 1959

05

         خامسا: قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 143 لسنة 1961 في شأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959

06

         سادسا: قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964

08

         سابعا : قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

08

         ثامنا  : قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981

09

         تاسعا : قانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003

09

المبحث الثاني : النصوص التشريعية

10

         أولا  : المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 في شأن عقد العمل الفردي

10

         ثانيا  : قانون رقم 419 لسنة 1955 بإنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار للعمال الخاضعين لأحكام المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 في شأن عقد العمل الفردي

14

         ثالثا  : قانون العمل الصادر بقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 91 لسنة 1959

19

         رابعا  : قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 92 لسنة 1959

22

         خامسا: قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 143 لسنة 1961 في شأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959

26

         سادسا: قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964

29

         سابعا : قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

33

         ثامنا  : قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981

36

         تاسعا : قانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003

38

المبحث الثالث : خاتمة

39

 

مقدمة

 

تهدف التأمينأت الاجتماعية إلى :

تعويض المؤمن عليه أو أسرته بحسب الأحوال عن الخسارة التى يتعرض لها ( والمتمثلة بصفة أساسية فى فقد الدخل)

نتيجة تحقق أحد المخاطر المؤمن ضدها والتى تشمل :

الشيخوخة العجز الوفاة الاصابة المرض البطالة

وتوجد علاقة وثيقة بين :

1 - قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الذي يخضع له فئات العاملين لحساب الغير في الحكومة والقطاع العام وكل من قطاع الأعمال العام وقطاع الأعمال الخاص ،

2 - وقوانين التوظف المعامل بها هؤلاء العاملين ، سبق أن تناولناها في :

 المذكرة السابعة والعشرون : أحكام قانون التأمين الاجتماعي  ذات العلاقة بقانون العمل والقوانين الأخري ذات العلاقة

ونتاول في هذه المذكرة العلاقة بين :

1 - مكافأة نهاية الخدمة المقررة بقوانين العمل المتعاقبة :

     بداية من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 في شأن عقد العمل الفردي

     وانتهاء بقانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 .

2 – الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل لحساب العاملين لديه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة  وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي علي العاملين لحساب الغير ( فئة العاملين بالقطاع الخاص ) المتعاقبة :

بداية من القانون رقم 419 لسنة 1955 بإنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار للعمال الخاضعين لأحكام المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 بشأن عقد العمل الفردي

      وانتهاء بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

حيث تنص قوانين التأمين الاجتماعي المتعاقبة علي أن :

حصة صاحب العمل التي يؤديها لحساب العاملين لديه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إنما هي بديل لالتزامه بمكافأة نهاية الخدمة المقررة بقوانين العمل المتعاقبة .

ونتناول في هذه المذكرة هذا الموضوع في المباحث الآتية :

المبحث الأول : التطور التاريخي لمكافأة نهاية الخدمة وفقا لقوانين العمل المتعاقبة وعلاقتها بحصة صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

المبحث الثاني : النصوص التشريعية

المبحث الثالث : خاتمة

 

و الله الموفق و الهادي إلى سواء السبيل

 

      محمد حامد الصياد

مستشار التأمين الاجتماعي

وكيل أول وزارة التأمينات (سابقا)

رئيس صندوق التأمين الاجتماعي

للعاملين بالحكومة (سابقا)

W :  www.elsayyad.net

 

المبحث الأول

التطور التاريخي لمكافأة نهاية الخدمة وفقا لقوانين العمل المتعاقبة

وعلاقتها بحصة صاحب العمل في نظم الادخار ومن بعدها نظم المعاشات

 

أولا  : المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 في شأن عقد العمل الفردي :

1 – تضمنت المادة 37 منه تقرير مكافاة نهاية خدمة يؤديها صاحب العمل إلي العامل عند انتهاء خدمته ، وكيفية تحديد قيمتها .

2 – تضمنت المادة 38 منه بيان الأجر الذي تحدد علي أساسه المكافأة .

3 – تضمنت المادة 45 منه استحقاق المكافأة في حالات العجز والوفاة للعامل أو المستحقين.

4 - تضمنت المادة 46 منه كيفية توزيع المكافأة في حالة استحقاقها للوفاة .

5 – تضمنت المادة 47 منه حالة وجود صندوق ادخار للعاملين بالمنشأة :

أ -  وكانت لا ئحة الصندوق تنص علي  مايؤديه صاحب العمل في الصندوق لحساب العامل مقابلا لالتزامه بمكافأة نهاية الخدمة ،

      ب - وحالة ما إذا كانت اللائحة لا تنص علي ذلك ،

     ج -  وحالة ما إذا كان بالمنشأة نظام للمعاش .

 

ثانيا  : القانون رقم 419 لسنة 1955 بإنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار للعمال الخاضعين لأحكام المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 في شأن عقد العمل الفردي:

        1 - نظرا للسلبيات التي أسفر عنها تطبيق نظام المكافأة :

             أ – من جانب أصحاب الأعمال :

                  (1) عدم إلتزام بعض أصحاب الأعمال  بأداء مكافأة نهاية الخدمة للعاملين لديهم ، وبالتالي ضياع حقهم في المكافاة .

             (2) إعسار بعض اصحاب الأعمال وعدم تمكنهم من أداء المكافأة للعاملين لديهم ، وبالتالي ضياع حقهم في المكافاة .

            ب – من جانب العاملين :

(1)  استخدام مبلغ المكافأة في عمل مشروع غالبا ما يفشل لعدم الخبرة .

(2)  استخدام مبلغ المكافأة في التزام عاجل كزواج أحد الأولاد و في اداء تكلفة عملية جراحية عاجلة أو ...... الخ .

(3)  استخدام مبلغ المكافأة في نفقات المعيشة الضرورية لعدد محدود من الشهور .

       2 – فقد أصدرت الدولة هذا القانون :

             أ – تضمنت المادة 1 منه إنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار لجميع العاملين الخاضعين لأحكام المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 في شأن عقد العمل الفردي .

            ب – تضمنت المادة 3 منه اعتبار الصندوقان المشار إليهما شخصا معنويا اعتباريا مستقلا يطلق عليه اسم مؤسسة التأمين والادخار للعمال .

            ج – تضمنت المادة 22 منه إلزام أصحاب الاعمال والعمال بالاشتراك في صندوق الادخار .

                 ويجوز لأصحاب الأعمال فضلا عن اشتراكهم في هذين الصندوقين إنشاء صناديق إدخار أو نظما للتأمين أوالمعاشات ترتب للعمال إمتيازات تكميلية بالإضافة إلي ما يقرر لهم تطبيقا لأحكام هذا القانون .

            د – تضمنت المادة 28 منه الاشتراكات الشهرية في صندوق الادخار :

                 5 % من أجر العامل يلتزم بها صاحب العمل .

                 5 % من أجر العامل يلتزم بها العامل .

           ﻫ - تضمنت المادة 29 منه كيفية تحديد المبلغ المدخر الذي يؤدي للعامل .

           و – تضمنت المادة 30 منه استحقاق المال المدخر عند انتهاء خدمة العامل لدي صاحب العمل وذلك في الحالات التي يكون فيها العامل مستحقا لمكافأة نهاية الخدمة طبقا لاحكام المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 .

           ز – تضمنت المادة 32 منه الحالات التي يؤدي فيها المال المدخر كاملا  .

           ح – تضمنت المادة 34 منه " تحل المبالغ التي يدفعها صاحب العمل في صندوق الادخار وفوائدها محل المكافأة التي تستحق للعامل في نهاية الخدمة عن مدة خدمته ، والتي تحتسب وفقا للمادة 37 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 ، فإذا قلت المبالغ التي يدفعها صاحب العمل عما يستحق للعامل من مكافأة تقوم المؤسسة بأداء الفرق إلي العامل علي أن تتقاضاه بعد ذلك من صاحب العمل .

     

ثالثا  : قانون العمل الصادر بقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 91 لسنة 1959 :

            1 -  تضمنت المادة 3 من قانون الإصدار أحقية العمال عند تطبيق نظام معاش الشيخوخة باختيار استبدال مستحقاتهم المتمثلة في :

              أ - مكافأة نهاية الخدمة وفقا لقانون العمل .

              ب – الأموال المدخرة في صندوق الادخار بمؤسسة التأمين والادخار .

             عند استحقاقها إلي معاشات وفقا لجدول يصدر بهذا الشأن بشرط ألاتقل قيمة المعاش عن :

             أ - جنيهين شهريا في الإقيم المصري .

             ب -  20 ليرة سورية في الإقيم السوري .

            2 – تضمنت المادة 73 من قانون العمل تقرير مكافاة نهاية خدمة يؤديها صاحب العمل إلي العامل عند انتهاء خدمته ، وكيفية تحديد قيمتها .

3  - تضمنت المادة 82 من قانون العمل كيفية توزيع المكافأة في حالة استحقاقها للوفاة.

4 – تضمنت المادة 83 من قانون العمل :

حالة وجود صندوق ادخار للعاملين بالمنشأة :

أ -  وكانت لا ئحة الصندوق تنص علي  مايؤديه صاحب العمل في الصندوق لحساب العامل مقابلا لالتزامه بمكافأة نهاية الخدمة ،

      ب - وحالة ما إذا كانت اللائحة لا تنص علي ذلك ،

     ج -  وحالة ما إذا كان بالمنشأة نظام للمعاش .

 

 رابعا  : قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 92 لسنة 1959 :

1 - تضمنت المادة 3 منه إنشاء مؤسسة التأمينات الاجتماعية .

2 - تضمنت المادة 18 منه يكون التأمين في المؤسسة إلزاميا بالنسبة لأصحاب الأعمال والعمال .

3 - تضمنت المادة 56 منه أموال تأمين الشيخوخة  :

أ - 5 % من أجر العامل يلتزم بها صاحب العمل .

              ب - 5 % من أجر العامل يلتزم بها العامل .

              ج - المبلغ المدخر لحساب المؤمن عليه في صندوق الادخار المنصوص عليه في القانون رقم 419 لسنة 1955 وقت العمل بالقانون 92 لسنة 1959 إن وجد .

         4 – تضمنت المادة 57 منه استحقاق معاش الشيخوخة عند سن الستين بشرط  ألا تقل مدة الاشتراك عن 180 شهرا متصلة أو 240 شهرا متقطعة .

         5 - تضمنت المادة 58 منه كيفية تحويل المؤمن عليه ماله من مال في تأمين الشيخوخة إلي دفعة شهرية ، وفي حالة اختياره الدفع الشهري وتوفي يكون للمستحقين عنه اقتضاء الفرق بين ما تقاضاه من معاش وبين مجموع ماله في هذا التأمين .

6 - تضمنت المادة 63 منه " يحل الناتج من الاشتراكات التي يدفعها صاحب العمل في تأمين الشيخوخة  وفي صندوق الادخار المشار إليه محل المكافأة التي تستحق للعامل في نهاية الخدمة ، والتي تحتسب وفقا للمادة 73 من القانون رقم 91 لسنة 1959 ، فإذا قل الناتج المذكور عما يستحق للعامل من مكافأة تقوم المؤسسة بأداء الفرق إلي العامل علي أن تتقاضاه بعد ذلك من صاحب العمل .

 

خامسا: قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 143 لسنة 1961 في شأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959:

        1 – أسفر صدور كل من :

    أ - القانون رقم 419 لسنة 1955 بإنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار للعمال الخاضعين لأحكام المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 في شأن عقد العمل الفردي ,

            ب - قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 92 لسنة 1959.

            عن النتائج الآتية :

            أ - تم علاج جزء من سلبيات نظام مكافأة نهاية الخدمة سابق الإشارة إليها في البند ثانيا وهي تلك المتعلقة بأصحاب الأعمال ، وذلك من خلال أداء صاحب العمل حصة شهرية 5 % من أجر العامل في صندوق الادخار ومن بعده تأمين الشيخوخة ، ويمكن اعتبار هذه الحصة تقسيط للمكافأة التي يلتزم بها عند انتهاء خدمة العامل .

           ب - هذا فضلا عن إقتطاع 5 % من أجر العامل يتم صرفها له عند استحقاقه المكافاة.

        2 - يمكن تحديد الإيجابيات التي أسفر عنها القانونين سالفي الذكر في الأتي :

             أ – ضمان حصول العامل علي مكافأة نهاية الخدمة .

            ب – زيادة المبلغ المستحق للعامل عند نهاية الخدمة  من خلال إضافة المبلغ المدخر له إلي مكافأة نهاية الخدمة .

            ج – تخفيف العبء علي صاحب العمل بتقسيط المكافأة طوال فترة عمل العامل لديه بدلا من مطالبته بها دفعة واحدة عند انتهاء خدمته .

            د – إمكانية تحويل إجمالي مبلغ المكافأة ومدخرات العامل إلي معاش وذلك إذا ما توافرت الشروط الخاصة بذلك .

            3- مع هذه الإيجابيات إلا أنه تبقي السلبيات المتعلقة بالعامل سابق الإشارة إليها في البند ثانيا .

            4 – حيث من مبادئ التأمين :

                  التعويض فى التأمين يجب أن يتناسب مع الخسارة .

                  وحيث أن مكافأة نهاية الخدمة :

                  كانت تصرف للعامل دفعة واحدة عند انتهاء خدمته  .   

                  وحيث أنه من المفترض أن هذه المكافأة :

                  تعويض للعامل عن فقـد الدخل ( الذي كان يحصل عليه شهريا ) .     

              وحيث أنه من مبادئ التأمين أن يكون التناسب المطلوب :

              أ - من حيث الموضوع ( تناسب قيمة التعويض مع قيمة الدخل  ) .

              ب – من حيث الشكل ( ذات الأسلوب الذي كان يؤدي به الدخل ) .

              وحيث كان الدخل يؤدي شهريا :

              فإن أداء التعويض دفعة واحدة ( مكافأة نهاية الخدمة والمدخرات ) عند انتهاء الخدمة  )  لا يكون مناسبا من حيث الشكل .

              لذلك فقد كان من الضروري :

               التحول من نظام مكافأة نهاية الخدمة ( التي يتم أداؤها دفعة واحدة عند انتهـاء الخدمة )  ـ إلى نظام التعويض عن الدخل الذى ينقطع نتيجة تحقق الخطر وذلك في شكل دفعات دورية تصرف في ذات المواعيد التى كان يصرف فيها الدخل ( وهذه الدفعات الدورية = المعاش الذي يستحق شهريا ) .

               وبذلك يكون قد تحقق مبدأ:

               أن يكون التعويض مناسبا  للخسارة ( التناسب الشكلي ) .

                بناء عليه فقد صدر القانون رقم 143 لسنة 1961 :

               في شأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959.

         5 – تضمن القانون المشار إليه الآتي :

              أ – تضمنت المادة 1 منه استبدال أحكام الفصلين الثاني ( في تأمين الشيخوخة ) والثالت ( تأمين العجز والوفاة ) من الباب الثالث ( في التأمينات ) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959 .

                   وفي هذا المجال  :

                    تضمنت المادة 56 من قانون التأمينات الاجتماعية أموال تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة :

(1) 14 % من أجر العامل يلتزم بها صاحب العمل .

(2) 7 % من أجر العامل يلتزم بها العامل .

(3) أموال تأميني الشيخوخة والعجز والوفاة حتي تاريخ العمل بهذا القانون  .

(4) × مكافأة نهاية الخدمة عن المدة السابقة علي الاشتراك بالمؤسسة.

     × الفرق بين المكافأة عن مدة الاشتراك في المؤسسة السابقة علي هذا القانون وبين الناتج من اشتراكات صاحب العمل في المؤسسة إن وجدت .

ب – تضمنت المادة 3 منه تضاف إلي قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه :

       وفي هذا المجال  :

  تضمنت المادة 71 مكرر من قانون التأمينات الاجتماعية حساب المدة السابقة لاشتراك المؤمن عليه في هذا التأمين والتي يستحق عنها مكافأة وفقا لأحكام قانون العمل ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين وتحسب في المعاش بواقع 1 % .

ج - تضمنت المادة 4 منه لا تسري الأحكام المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة المشار إليها في قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 علي المؤمن عليهم المنتفعبن بأحكام هذا القانون إلا فيما يرد به نص خاص .

 

     

سادسا: قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 :

1 -  تضمنت المادة 6 من قانون الإصدار يكون للمؤمن عليه الحق في الاستمرار في العمل أو الالتحاق بعمل جديد بعد سن الستين متي كان قادرا علي أدائه إذا كان من شأن ذلك إستكمال مدد الاشتراك الفعلية الموجبة لاستحقاق المعاش ، ولا يسري حكم هذه الفقرة بعد آخر ديسمبر 1976 .

2 – تضمنت المادة 75 من قانون التأمينات الاجتماعية أموال تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة :

(1) 14 % من أجر العامل يلتزم بها صاحب العمل .

(2) 8 % من أجر العامل يلتزم بها العامل .

(3) أموال تأميني الشيخوخة والعجز والوفاة حتي تاريخ العمل بهذا القانون  .

(4) × مكافأة نهاية الخدمة عن المدة السابقة علي الاشتراك بالهيئة محسوبة   علي أساس المادة 73 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959.

      × الفرق بين المكافأة عن مدة الاشتراك في المؤسسة السابقة علي هذا القانون وبين الناتج من اشتراكات صاحب العمل في المؤسسة إن وجدت وذلك عن مدة الاشتراك حتي 31 /12 / 1961.

3 - تضمنت المادة 85 من قانون التأمينات الاجتماعية حساب المدة السابقة لاشتراك المؤمن عليه في هذا التأمين والتي يستحق عنها مكافأة وفقا لأحكام قانون العمل ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين وتحسب في المعاش بواقع 1 % .

4 – تضمنت المادة 89 من قانون التأمينات الاجتماعية المعاشات والتعويضات المقررة وفقا لتأنين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقابل من التزامات صاحب العمل في هذا التأمين إلا ما يعادل مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة علي أساس المادة 73 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959.

ويلتزم أصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطون بأنظمة معاشات أو مكافآت أو إدخار افضل بقيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه في هذه الأنظمة ومكافأة نهاية الخدمة محسوبة علي الأساس المشار إليه في الفقرة السابقة.

 

سابعا : قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 :

1 – تضمنت المادة 2 منه سن الخضوع لقانون 18 سنة بالنسبة للعاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل .

2 - تضمنت المادة 17 منه تمويل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة :

(1) 15 % من أجر العامل يلتزم بها صاحب العمل .

(2) 10 % من أجر العامل يلتزم بها العامل .

(3) × مكافأة نهاية الخدمة عن المدة السابقة علي الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية محسوبة علي أساس المادة 73 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959.

× الفرق بين المكافأة عن مدة الاشتراك في المؤسسة السابقة علي هذا القانون وبين الناتج من اشتراكات صاحب العمل في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إن وجدت وذلك عن مدة الاشتراك حتي 31 /12 / 1961.

3 - تضمنت المادة 40 منه إيقاف سريان تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إذا تجاوز المؤمن عليه سن الستين باستثناء الحالات المنصوص عليها فى المواد 31 ، 163 ، 164 من هذا القانون .

4 - تضمنت المادة 162 منه المعاشات والتعويضات المقررة وفقاً لأحكام الباب الثالث من هذا القانون للمؤمن عليهم الذين كانوا خاضعين لأحكام قوانين العمل لا تقابل من التزامات صاحب العمل فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلا ما يعادل مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة وفقاً لأحكام قانون العمل.
ويلتزم أصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطون حتى آخر يوليو سنة 1961 بأنظمة معاشات أو مكافآت أو إدخار أفضل بأداء قيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه فى تلك الأنظمة ومكافآت نهاية الخدمة القانونية محسوبة وفقاً لحكم الفقرة السابقة وذلك بالنسبة للعاملين الذين كانوا موجودين بالخدمة حتى 22 مارس سنة1964 وتحسب هذه الزيادة عن كامل مدة خدمة العامل سواء فى ذلك مدة الخدمة السابقة أو اللاحقة للاشتراك فى هذا التأمين وتصرف هذه الزيادة للمؤمن عليه وفى حالة وفاته تصرف بأكملها وفقا للبند 10 من المادة 27.
ويجوز لأصحاب .................

5 - تضمنت المادة 163 منه يكون للمؤمن عليه الحق فى الإستمرار فى العمل أو الإلتحاق بعمل جديد بعد بلوغه سن الستين لإستكمال المدة الموجبة لإستحقاق معاش الشيخوخة وذلك إذا كانت مدة إشتراكه فى التأمين مستبعدا منها المدة التى أدى المؤمن عليه تكلفتها بالكامل لا تعطيه الحق فى معاش

 

ثامنا : قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 :

          1 -  تضمنت المادة 3 من قانون الإصدار كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة  .

          2 – تضمنت المادة 75 من قانون العمل يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولي ، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات الخمس التالية ،وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاه المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .

 

تاسعا : قانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003  :

         تضمنت المادة 126 منه:يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولي ، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها ،وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقاً لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاه المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي .
وتستحق المكافأة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن سنوات الخدمة السابقة علي سن الثامنة عشرة وذلك للمتدرج وللعامل عند بلوغ هذه السن،وتحسب هذه المكافأة علي أساس آخر ما كان يتقاضاه.

 

 

 

 

         

 

 

 

 

المبحث الثاني

النصوص التشريعية

 

أولا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثانيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثالثا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رابعا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خامسا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سادسا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سابعا

قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

 

مادة ( 2 )

تسرى أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية:

‌أ- العاملون المدنيون بالجهازالإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام

‌ب-      العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية :

1-      أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنه فأكثر.

2-      أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة،      ويصدر وزير التأمينات قراراً بتحديد القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة ، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ.

ومع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصرالعربية يشترط لسريان أحكام هذا القانون على الأجانب الخاضعين لقانون العمل، ألا تقل مدة العقد عن سنة وأن توجد اتفاقية بالمعاملة بالمثل.

ج - المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة الذين يصدر بتحديدهم قرارمن وزير التأمينات.

 

مادة (17)

يمول تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مما يأتى :

1-     الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع 15% من أجور المؤمن عليهم لديه شهرياً.

2-     الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 10% من أجره شهرياً.

3-     المبالغ التى تلتزم بها الخزانة العامة بواقع 1% من الأجور الشهرية للمؤمن عليهم وتؤدى إلى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى فى أول الشهر التالى لتاريخ الإستحقاق.

4-     القيمة الرأسمالية للحقوق التى يؤديها الصندوق بالنيابة عن الصندوق الآخر والخزانة العامة.

5-     المبالغ المستحقة لحساب مدة الإشتراك فى قوانين التأمينات الإجتماعية والتأمين والمعاشات.

6-     المبالغ المستحقة لحساب المدد السابقة على الإشتراك فى أنظمة التأمينات الإجتماعية أوالتأمين والمعاشات وتشمل:

‌أ-         المبالغ التى تلتزم بها الخزانة العامة عن المدد السابقة على تاريخ بدء العمل بأنظمة التأمين والمعاشات.

‌ب-     مكافآت نهاية الخدمة القانونية بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يخضعون لقوانين العمل ويؤديها صاحب العمل للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى عند إنتهاء خدمة المؤمن عليه وفقاً لما يأتى :

(1)   المكافآت المستحقة عن مدد الخدمة السابقة على الإشتراك فى نظام التأمينات الإجتماعية محسوبة وفقاً للفقرة الثانية من المادة (2) والمادة (72) من القانون 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل.

(2)   الفرق بين المكافأة المستحقة محسوبة على الوجه المبين بالبند السابق وبين الناتج من إشتراكات صاحب العمل فى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى أن وجد، وذلك عن مدة الاشتراك حتى 31/12/1961.

 

وتحسب المكافأة المشار إليها على أساس الأجر الأخير للمؤمن عليه فى تاريخ إنتهاء الخدمة.

 

وبالنسبة للمؤمن عليهم الذين حولت أجورهم من اليومية إلى الشهرية إعتباراً من 7/4/1959 يراعى عند حساب المكافأة عن مدة العمل باليومية أن يقسم الأجر الشهرى فى تاريخ إنتهاء الخدمة على عدد الأيام التى تم على أساسها تحـويل الأجر اليومى إلى أجر شهرى.

7-     المبالغ التى يؤديها المؤمن عليهم مقابل الإشتراك عن مدد العمل السابقة أو حسابها.

8-     ريع استثمار أموال هذا التأمين.

9-     إشتراك يقتطع بواقع 5% من أجر المؤمن عليه الأساسى.

 

مادة(40)

إذا عاد صاحب المعاش المستحق وفقاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلى عمل يخضعه لأحكام هذا التأمين فتعتبر مدة إشتراكه الجديدة مدة قائمة بذاتها ، وتتحدد حقوقه التأمينية عنها وفقاً لأحكام هذا الباب.

ويراعى فى حالة إستحقاق معاش عن المدة الأخيرة عدم تكرار الإنتفاع بالحد الأدنى الرقمى للمعاش فى تاريخ الإستحقاق والمزايا المقررة بالمادة 22.

ولا تسرى أحكام هذا التأمين فى شأن المؤمن عليه إذا تجاوزت سنه الستين ، وذلك فيما عدا من تمد خدمته بقرار من السلطة المختصة من المؤمن عليهم المشار إليهم فى البند (أ) من المادة 2 ، وكذلك الحالات المنصوص عليها فى المواد 31 ، 163 ، 164 من هذا القانون.

 

مادة (162)

المعاشات والتعويضات المقررة وفقاً لأحكام الباب الثالث من هذا القانون للمؤمن عليهم الذين كانوا خاضعين لأحكام قوانين العمل لا تقابل من التزامات صاحب العمل فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلا ما يعادل مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة وفقاً لأحكام قانون العمل.
ويلتزم أصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطون حتى آخر يوليو سنة 1961 بأنظمة معاشات أو مكافآت أو إدخار أفضل بأداء قيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه فى تلك الأنظمة ومكافآت نهاية الخدمة القانونية محسوبة وفقاً لحكم الفقرة السابقة وذلك بالنسبة للعاملين الذين كانوا موجودين بالخدمة حتى 22 مارس سنة1964 وتحسب هذه الزيادة عن كامل مدة خدمة العامل سواء فى ذلك مدة الخدمة السابقة أو اللاحقة للاشتراك فى هذا التأمين وتصرف هذه الزيادة للمؤمن عليه وفى حالة وفاته تصرف بأكملها وفقا للبند 10 من المادة 27.
ويجوز لأصحاب .................

 

مادة (163)

يكون للمؤمن عليه الحق فى الإستمرار فى العمل أو الإلتحاق بعمل جديد بعد بلوغه سن الستين لإستكمال المدة الموجبة لإستحقاق معاش الشيخوخة وذلك إذا كانت مدة إشتراكه فى التأمين مستبعدا منها المدة التى أدى المؤمن عليه تكلفتها بالكامل لا تعطيه الحق فى معاش ، وتكون تسوية المعاش فى حالة توافر شروط استحقاقه على أساس  مدة الإشتراك فى التأمين.

وإستثناء من حكم الفقرة الأولى يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة المؤمن عليه فى سن الستين أو بعدها على أن يؤدى إلى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى الإشتراكات المقررة على صاحب العمل فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقاً لحكم المادة (17) وذلك عن عدد السنوات الكاملة الواجب إضافتها إلى مدة الإشتراك فى التأمين لإستكمال المدة الموجبة لإستحقاق المعاش وفى هذه الحالة يعفى المؤمن عليه من أداء الإشتراكات المقررة عليه فى هذا التأمين عن تلك السنوات ويكون تطبيق حكم  هذه  الفقرة فى شأن العمال المؤقتين والموسميين حتى انتهاء العقد أو إنتهاء الموسم بحسب الأحوال .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثامنا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاسعا

 قانون العمل الموحد

الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003

 

مادة 126

يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولي ، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها ،وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقاً لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاه المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي .
وتستحق المكافأة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن سنوات الخدمة السابقة علي سن الثامنة عشرة وذلك للمتدرج وللعامل عند بلوغ هذه السن،وتحسب هذه المكافأة علي أساس آخر ما كان يتقاضاه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المبحث الثالث

 خاتمة

 

أولا : من المهم في هذه الخاتمة أن نوضح الآتي  :

01 - مكافأة نهاية الخدمة المقررة في قانون العمل :
 بدأ العمل بها قبل بداية نظم الادخار ومن بعدها نظم المعاشات وفقا لما تضمنه

      المبحث الأول .

02 – نظرا للسلبيات التي أسفر عنها نظام مكافأة نهاية الخدمة :

      فقد تم تطوير هذا النظام تدريجيا من خلال قوانين الادخار ومن بعدها قوانين المعاشات .

03 - حصة صاحب العمل الملتزم بأدائها وفقا لنظم الادخار ومن بعدها نظم المعاشات والتي انتهت إلي  (15 % ) من أجر الاشتراك التأميني للعاملين لديه :
هي بديل لالتزامه السابق بمكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة وفقاً لأحكام قانون العمل.

04 - يلتزم أصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطون حتى آخر يوليو سنة 1961 بأنظمة معاشات أو مكافآت أو إدخار أفضل :

      أ - بأداء قيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه فى تلك الأنظمة ومكافآت نهاية الخدمة القانونية محسوبة وفقاً لأحكام قانون العمل.

      ب - وذلك بالنسبة للعاملين الذين كانوا موجودين بالخدمة حتى 22 مارس سنة1964

      ج -  وتحسب هذه الزيادة عن كامل مدة خدمة العامل سواء فى ذلك مدة الخدمة السابقة أو اللاحقة للاشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

05 – نظرا لأن خضوع المؤمن عليه في القطاع الخاص لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة يقع بين سن 18 وسن الستين :

     فإن صاحب العمل لا يؤدي حصته عنه في هذا التأمين إذا ما كانت مدة عمله لديه:

أ - قبل بلوغه سن 18 .

ب -  بعد بلوغه سن الستين ، ولم يكن مستمرا في الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لاستكمال مدة استحقاق المعاش .

وفي هاتين الحالتين يلتزم صاحب العمل بأداء مكافأة نهاية الخدمة عن فترات العمل المشار إليها حيث هي الحق الأصيل للعامل وفقا لقانون العمل .

06 – إذا كان العامل مستمرا في الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بعد سن الستين لاستكمال مدة استحقاق المعاش :

      فإن صاحب العمل يكون ملزما بأداء حصته عنه في هذا التأمين ، وفي هذه الحالة لا يلتزم صاحب العمل بأداء مكافأة نهاية الخدمة عن فترة العمل المشار إليها حيث أن الحصة المشار إليها هي بديل لالتزامه بمكافأة نهاية الخدمة المقررة وفقا لقانون العمل .

07 – حيث أن حصة صاحب العمل الملتزم بأدائها لحساب العامل وفقا لنظم الادخار ومن بعدها نظم المعاشات إنما هي بديل لالتزامه السابق بمكافأة نهاية الخدمة ،

      وحيث أن مكافأة نهاية الخدمة إنما تمثل جزء من أجر العامل - حيث ينقسم أجر العامل إلي :

      أ – جزء عاجل وهو الذي يحصل عليه دوريا من صاحب العمل أثناء عمله لديه .

      ب – جزء آجل يستحقه عند انتهاء خدمته متمثلا في مكافأة نهاية الخدمة .
وبالتالي فان عدم أداء صاحب العمل لحصته الحقيقية في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المترتبة علي تهربه عن الاشتراك عنه :

      أ – كليا : وذلك بعدم الاشتراك عنه في نظام التأمين الاجتماعي .

      ب – جزئيا : بالاشتراك عنه :

(1)      عن جزء من مدة عمله لديه دون كامل مدة العمل .

(2)      عن جزء من أجره دون كامل الأجر .

مما يعني عدم أداء حصته في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة كاملة والتي هي: بديل لمكافأة نهاية الخدمة والتي هي جزء من أجر العامل مرجأ صرفه إلي حين إنتهاء الخدمة .

ويعتبر ذلك أكلا لجزء من أجر العامل بغير حق  .

 ولا شك أن من يأكل جزء من أجر العامل فإ نه سيحاسب علي ذلك حسابا عسيرا أمام الله عز وجل .     

08 – يري بعض الباحثين في مجال التأمين الاجتماعي أن :

      من يتحمل عبء الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة كاملا هو العامل . حيث تكلفة الاشتراك في هذا التأمين تتمثل في :

      أ - حصة صاحب العمل 15 % من أجر العامل .

      ب – حصة العامل 10 % من أجر العامل .

      وحيث :

أ – حصة العامل تخصم من أجره :

     وبالتالي فهو الذي يتحملها .

ب – حصة صاحب العمل إنما هي بديل لحقه في نظام مكافأة نهاية الخدمة والتي تمثل جزء من أجره :

      وبالتالي فإن من يتحمل عبء هذا التأمين كاملا هو العامل .

09 – نظرا لأنه لا يجوز التأمين علي العامل لدي أكثر من صاحب عمل في وقت واحد:

      تطبيقا لمبدأ عدم الازدواج التأميني .

      وحيث في الواقع العملي :

      يعمل بعض العاملين لدي أكثر من منشأة في وقت واحد .

      وبمراعاة أولويات التطبيق فإنه :

      يتم التأمين عليه في إحدي المنشآت دون الأخري .

      وفي هذه الحالة لاتؤدي المنشأة الأخري عن هذا العامل حصتها في اشتراك تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة رغم خضوعه لقانون العمل .

      وفي هذه الحالة يكون للعامل الحق في أي من :

أ – مكافأة نهاية الخدمة عن مدة عمله في هذه المنشأة عند انتهاء خدمته :

     والتي يتم تحديدها وفقا لقانون العمل .

أو

ب – حصة المنشأة في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي كان من المفترض أن تؤديها عنه في حال الاشتراك عنه في نظام التأمين الاجتماعي :

      والتي يتم تحديدها وفقا لقانون التأمين الاجتماعي ويتم أدائها شهريا أو مجمعة في نهاية كل سنة .

 

 

10 – تضمن البند 3 من هذا المبحث :

        أن حصة صاحب العمل الملتزم بأدائها وفقا لنظم الادخار ومن بعدها نظم المعاشات والتي انتهت إلي  (15 % ) من أجر الاشتراك التأميني للعاملين لديه هي بديل لالتزامه السابق بمكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة وفقاً لأحكام قانون العمل .

             ونظرا لاختلاف تعريف الأجر في كل من قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية – حيث :

       أ - تضمنت المادة 1 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 :

                    الأجر : كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ، ثابتاً كان أو متغيراً ، نقداً أو عينياً.

             ب – تضمن البند ط من المادة 5 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975 :

الأجر: كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى ويشمل:

(1) الأجر الأساسى – ووضع له حدا أقصي شهري يتم تعديله سنويا - بلغ في 1 / 5 / 2013 ( 987.5 جنيه شهريا ).

(2) الأجرالمتغير– ووضع له حدا أقصي شهري يتم تعديله سنويا - بلغ في 1 / 1 / 2014 ( 1590 جنيها شهريا ).

فإنه يثور سؤال حول :

                    مدي أحقية العامل الذي يزيد أجره وفقا لقانون العمل ( ليس له حد أقصي) والذي تحدد علي أساسه مكافأة نهاية الخدمة ،

                    علي مجموع الحد الأقصي لأجري الاشتراك وفقا لقانون التأمين الاجتماعي

                    ( حاليا 2577.5 جنيه شهريا ) الذي تؤدي علي أساسه حصة صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ( 15 % )

                    في الحصول علي مكافأة نهاية خدمة عن الفرق بين الأجرين ؟ 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق