لإيضاح هذا القانون وفك ألغازه حتى نزيل اللبس الذى قد يقع فيه بعض السادة المحامين :
——-بقلم د/اسلام خضير المحامى بالنقض
فألامر يتعلق بطعون نقض الجنح التى يتم نظرها أمام محكمة الإستئناف العالي بالقاهرة داخل محكمة النقض.. وهي تعتبر درجة من درجات التقاضي..
وقد تم التعديل الاصلى الذى يعد هذا القانون امتداداً له بالقانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٦ والذى نص فى المادة الثالثة منه أنه يسرى لمدة ثلاث سنوات وخيراً فعل المشرع بهذا التعديل ليمد العمل بهذا القانون لمدة ثلاث سنوات أخرى وإلا سيتم تعطيل العمل به لإنتهاء مدته .
وقد نص التعديل فى المادة الاولى منه
على إستبدال نص المادة ٣٦ مكرر بند ٢ بالاتى
مادة 36 مكررًا بند (2):
يكون الطعن فى أحكام محكمة الجنح المستأنفة أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، منعقدة فى غرفة مشورة، لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلاً أو موضوعًا، ولتقرير إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة أمامها وذلك على وجه السرعة، ولها فى هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل فى الطعن، وتسرى أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطعون التى تختص بنظرها هذه المحاكم.
ومع ذلك فإذا رأت المحكمة قبول الطعن وجب عليها إذا كان سبب الطعن يتعلق بالموضوع أن تحدد جلسة تالية لنظر الموضوع وتحكم فيه.
وعلى تلك المحاكم الالتزام بالمبادئ القانونية المستقرة فى قضاء محكمة النقض فإذا رأت العدول عن مبدأ قانونى مستقر قررته محكمة النقض وجب عليها أن تحيل الدعوى، مشفوعة بالأسباب التى ارتأت من أجلها ذلك العدول إلى رئيس محكمة النقض لإعمال ما تقضى به المادة رقم (4) من قانون السلطة القضائية.
فإذا قضت تلك المحاكم فى الطعن دون الالتزام بأحكام الفقرة السابقة فللنائب العام وحده، سواءً من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب ذوى الشأن، أن يطلب من محكمة النقض عرض الأمر، على الهيئة العامة للمواد الجنائية للنظر فى هذا الحكم، فإذا تبين للهيئة مخالفة الحكم المعروض لمبدأ قانونى من المبادئ المستقرة التى قررتها محكمة النقض ألغته وحكمت مجددًا فى الطعن، فإذا رأت الهيئة إقرار الحكم قضت بعدم قبول الطلب.
ويجب أن يرفع الطلب من النائب العام خلال ستين يومًا من تاريخ صدور الحكم مشفوعًا بمذكرة بالأسباب موقع عليها من محام عام على الأقل.
(المادة الثانية)
على الدوائر الجنائية بمحكمة النقض أن تحيل من تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من طعون أصبحت من اختصاص المحاكم المنصوص عليها فى المادة 36 مكررًا بند (2) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المشار إليه، وذلك بالحالة التى تكون عليها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق